responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 254

بخلاف ما لم يكن من هذا القبيل، و لعله لهذه النكتة التزم شيخنا العلامة [1] بصحة مثل هذه القيود المنصرف إليها الإطلاق مع عدم التزامه بصحة الشروط الضمنية كما لا يخفى على من راجع كلماته، و لقد حققنا الكلام فيه في كتاب البيع فراجع.

قوله «إذا وجب. إلخ».

بل في خصوصه كما لا يخفى وجهه.

مسألة 2: «و هي متأخرة عن الإجارة. إلخ».

و الاولى أن يقال: ان قاعدة التبعية مقتضية قابلة لمنع المانع و لو مقارنا.

مسألة 6: «و لا يبعد قوة الوجه. إلخ».

بل ثاني الوجوه أوجه، لأن مجرد استيفاء منافعه لا يقتضي إجراء أحكام بقاءه في ملكه حتى بالنسبة إلى مثل هذا الأثر، لعدم مساعدة دليله عليه، كما ان ثالث الوجوه أيضا مخدوش باقتضاء ملكية منافعه بالإجارة لغيره منع سلطنته على صرفها لنفسه، كما ان الانتقال إلى ذمة العبد أيضا مما لا وجه له، لان العقد وقع على منافعه الشخصية، فلا وجه لانتقال ملك المستأجر إلى الذمة كما انه ليس من المصالح النوعية الراجعة إلى نوع المسلمين المعد له بيت المال، فلا جرم يصير بواسطة مثل هذه الجهات العبد المزبور بمنزلة غير القادر ذاتا على نفقته، فيجب على المسلمين كفاية، و إن لم يف ما زاد عن مقدار استحقاق الغير من منافعه واقعا بمخارجه، و هو الوجه الثاني من الوجوه الخمسة، و الله العالم.

مسألة 8: «لا يبعد ذلك. إلخ».

فيه كمال البعد، لعدم تنقيح مناط الثمن في المقام و مجرد اشتراك باب الإجارة مع البيع في غالب الأحكام بدليل خاص لا يقتضي التسوية في جميع الأحكام كما لا يخفى.


[1] المكاسب، الشرط الثامن من شروط صحة الشروط ص 282.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست