responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 253

مسألة 10: «أقواهما الثاني. إلخ».

أي من الأخيرين كما لا يخفى.

مسألة 12: «فالإجارة باطلة. إلخ».

على ما هو ظاهر العنوان من التقييد، و إلا فقد تقدم أنه في صورة الاشتراط يصح العقد، و يبطل الشرط كما لا يخفى وجهه.

قوله «و يشترط عليه أن تنقص. إلخ».

إن كان مرجعه إلى تمليك جديد من الأجرة شيئا معينا على تقدير كذا، و إلا فلو كان النظر إلى عدم استحقاقه مقدار الناقص من الأول ففي صحة هذا الشرط نظر، بل منع، بل ربما يشكل أمر صحة العقد أيضا كما هو الشأن في كلية الشروط المخالفة لمقتضى العقد من جهة تضاد قصديهما مع الالتفات، فيشك حينئذ في تمشي القصد إلى حقيقة العقد من الأول.

قوله «هو الإيصال. إلخ».

و ذلك أيضا على فرض كون العقد المأخوذ في الإيصال بنحو التقييد، و إلا فيجي‌ء فيه التفصيل المشار إليه في الحاشية السابقة، و منه يظهر النظر فيما أفاده في الشق الثاني، إذ هو أيضا بإطلاقه غير تام.

فصل الإجارة من العقود اللازمة

مسألة 1: «لو شرطا. إلخ».

و لو بنحو الشرط الضمني غير المذكور في متن العقد على ما حققناه من صحته و وجوب الوفاء به و لو من جهة وجوب الوفاء بالعقود بأي نحو تحقق مطلقا أم مقيدا بلا احتياج في مثله إلى عموم ف بالشرط، كي يدعى انصرافه إلى ما كان إيقاعيا مستقلا في ضمن إنشاء آخر، و الشروط الضمنية ليس كذلك، بل شأنها ليس إلا تضيق دائرة العقود بلا كونها أيضا إيقاعيا في عرض إيقاع عقده إلا في ظرف انصراف لفظ العقد إليه، فإنه أيضا متعلق إنشاء في ضمن إنشاء العقود، و هذا‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 253
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست