responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 252

كتاب الإجارة

قوله «التسليط. إلخ».

و هذا المعنى لا يناسب بعض مواردها التي لا يكون المستأجر مسلطا على العين أبدا خصوصا في الأعمال الكلية في ذمة الأحرار.

فصل في أركانها

قوله «و لا يصح. إلخ».

مع قيام القرينة الحافة بالكلام على وجه يصير ظاهرا في عقد الإجارة لا بأس بصحتها، بل بلزومها أيضا كما لا يخفى من جهة الأصل و العمومات.

مسألة 5: «نعم، يلزم تعيين الزمان. إلخ».

مع عدم دخل الزمان في مالية العمل لا وجه للزومه مثل خياطة ثوب معين، و أمثالها.

قوله «و إن علم. إلخ».

إلا إذا كان بنحو الاشتراط و تعدد المطلوب، لا التقييد و وحدته، فإنه يبطل الشرط حينئذ و يصح العقد.

قوله «ففيه قولان. إلخ».

و الأقوى فيه كون الصحة حينئذ مراعى لواقعة، فعلى فرض السعة واقعا كان العمل مقدور التسليم فيصح، و إلا فلا.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست