بل القاعدة تقتضي خلافه، بناء على التحقيق من عدم اختلاف في حقيقتهما و انهما من قبيل القصر و الإتمام في باب الصلاة، فراجع.
قوله «عليه الإجماع. إلخ».
و هو العمدة، و إلا ففي إقامة الدليل عليه إشكال، إذ أدلة ارتباط العمرة بالحج لا يقتضي وقوعهما في سنة واحدة كما لا يخفى على من راجعها، و لا دليل في البين يوهم ذلك غير هذه الأخبار.
مسألة 2: «و الأقوى عدم حرمة الخروج. إلخ».
بل الأقوى حرمته، إلا في مورد الحاجة، للأخبار الناهية [1]، و عدم صلاحية المرسلة المرخصة لرفع اليد عنها [2]، لضعف سندها مع إعراض المشهور عنها علاوة عن قابلية تقييدها بصورة الحاجة كما هو الغالب، خصوصا بقرينة الأخبار السابقة، و اما ما اشتمل على قوله: لا أحب ان تخرج إلا محرما، فهو غير متكفل لحكم الخروج، بل متكفل لبيان كيفيته في ظرف الفراغ عن جوازه و لو للحاجة، و اما الرضوي [3] فحاله معلوم غير صالح للمعارضة قبال سائر الظواهر، فحينئذ فالمشهور هو المنصور، و الله العالم.
قوله «فيه إشكال و إن كان غير بعيد. إلخ».
بل هو الأقوى، لقوة مدركه، فراجع.
قوله «و العرف لا يفهم التخيير. إلخ».
يمكن أن يقال في وجه الجمع بان التعيين بعد ما كان مقتضى الإطلاق في كل من الأمرين، فلا بأس برفع اليد عن إطلاق كل بنص الآخر في الإجزاء بغيره، و لكن عمدة الكلام في النافية بعد أعراض المشهور عنها.
[1] الوسائل: ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 1- 12.
[2] الوسائل: ج 8 ص 217 باب 22 من أبواب أقسام الحج ح 9.
[3] مستدرك الوسائل: ج 2 ص 20 باب 18 من أبواب أقسام الحج ح 1.