responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 246

الفورية، و إن استشكلنا فيه في بعض المقامات السابقة، و على فرض الجريان انما يجدي في براءة ذمة الميت لا في صرف ما أخذه فيه، فيبقى المال الموجود في عهدة وصي الميت الآخذ للمال.

قوله «وجهان. إلخ».

أقواهما عدم الضمان مع التلف، لأصالة عدم التفريط، نعم، مع احتمال بقاء العين لا يبعد جواز أخذ مقداره من تركته، و لو باحتمال كونه بدل الحيلولة.

مسألة 15: «و عدمه وجهان. إلخ».

الأقوى عدم سماعه بلا بينة، لعدم كونه أمينا عن الورثة. نعم، لو كان المال تحت يده، و ادعى سلطنته على صرف تمام المال في سماع دعواه وجه قوي، لحكم يده على طبق دعواه.

فصل في الحج المندوب

مسألة 11: «لو عصى و حج صح. إلخ».

قد تقدم الإشكال فيه [1] مع وجود مال يصلح ان يحج به.

فصل في أقسام الحج

مسألة 3: «في المسألة السابقة. إلخ».

قد عرفت الاحتياط فيه من جهة الدوران بين التعيين و التخير فتدبر فيه و في أمثاله.

فصل في صورة حج التمتع

قوله «لكن القدر المتيقن منها هو الحج. إلخ».

لا وجه للأخذ بالمتيقن مع الإطلاق و تمامية البيان في مقام التخاطب.


[1] قد تقدم ذلك من مباحث النيابة.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست