لا يترك و لو من جهة التشكيك في صدق الإحرام من خارجه الإحرام من المسجد، و حينئذ يظهر من ذلك الإشكال فيما أفاد في وجه تفويته الإحرام من خارج المسجد، فراجع.
مسألة 4: «في طريقه إلى مكة. إلخ».
على وجه يكون توجهه فيه إلى مكة، لا في الطريق المتوجه إلى غيره و لو كان غرضه العبور منه إلى مكة، و حينئذ فمحاذاة أهل البحر في موضع يكون أقرب الأماكن إلى مكة، و لكن لم يكن في طريقه و عبوره متوجها إليها غير مجد، بل لا بد من ملاحظة الأقربية في موضع كان متوجها فيه إليها.
قوله «في ذلك الطريق. إلخ».
و يفهم من صحيحة ابن سنان [1] كون مدار المحاذاة على تساوي نسبة الموقف و الميقات بالإضافة إلى المدينة التي هي المخرج، و ربما يقتضي ذلك اختلاف نسبتهما إلى مكة جزما كما هو ظاهر.
قوله «أهل الخبرة. إلخ».
مع عدم تحقق شرائط البينة فيه إشكال كما لا يخفى.
قوله «و الأحوط. إلخ».
لا يترك في غير ما ذكرنا من فرض قيام البينة العادلة.
قوله «و لا يكون محاذيا. إلخ».
بعد اعتبار عدم البعد جدا من الميقات في صدق المحاذاة كان لتصوير المرور على طريق لا يكون فيه ميقات، و لا محاذاة بمكان من الإمكان، فإشكال صاحب
[1] الوسائل: ج 8 ص 230 باب 8 من أبواب المواقيت ح 1 و 2.