responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 245

مستحباته، فلا يبعد حينئذ تعين الأخير من الوجوه.

قوله «و إلا تبطل الوصية. إلخ».

و يحتمل بطلان الوصية بالحج، فيصرف في سائر الوجوه. نعم، لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه، كان بطلان الوصية بالحج متجها، فيرد المال حينئذ ميراثا.

مسألة 7: «و سقط وجوب الحج. إلخ».

في رد المال حينئذ إلى الميراث، أو الصرف في سائر وجوه البر، الإشكال السابق.

مسألة 10: «و فيه أنه. إلخ».

هذا الإشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام، و إما لو كان في البين عمومات أخر مثل قوله: الميت ليس له من ماله إلا الثلث [1]، فمثل هذه العمومات تضيق دائرة الشرط، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة، بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية، و حينئذ فما أفاده المحقق القمي (قدس سره) [2] لا يخلو عن وجه.

قوله «نعم، له الخيار. إلخ».

في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال، و لا اختصاص لهذه في المقام، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في وفائه يجب إجباره.

مسألة 13: «فالظاهر حمل. إلخ».

بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز، بناء على صدق المضي على الواجبات‌


[1] الوسائل: ج 13 ص 363 باب 10 من أبواب أحكام الوصايا.

[2] جامع الشتات: ج 1 ص 367.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست