و يحتمل بطلان الوصية بالحج، فيصرف في سائر الوجوه. نعم، لو علم تقييد الوصية بخصوص حجه، كان بطلان الوصية بالحج متجها، فيرد المال حينئذ ميراثا.
مسألة 7: «و سقط وجوب الحج. إلخ».
في رد المال حينئذ إلى الميراث، أو الصرف في سائر وجوه البر، الإشكال السابق.
مسألة 10: «و فيه أنه. إلخ».
هذا الإشكال في غاية المتانة لو كان مدرك رد الوصية إلى الثلث الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام، و إما لو كان في البين عمومات أخر مثل قوله: الميت ليس له من ماله إلا الثلث [1]، فمثل هذه العمومات تضيق دائرة الشرط، غاية الأمر خرجت منجزاته بالأدلة الخاصة، بقي الباقي تحت المطلقات شرطا كان أم وصية، و حينئذ فما أفاده المحقق القمي (قدس سره) [2] لا يخلو عن وجه.
قوله «نعم، له الخيار. إلخ».
في ثبوت الخيار مع التمكن من إلزام المشروط عليه على الوفاء إشكال، و لا اختصاص لهذه في المقام، بل يجري في كلية موارد التخلف عن الشرط الذي في وفائه يجب إجباره.
مسألة 13: «فالظاهر حمل. إلخ».
بل الأولى التشبث بقاعدة التجاوز، بناء على صدق المضي على الواجبات
[1] الوسائل: ج 13 ص 363 باب 10 من أبواب أحكام الوصايا.