لأن الوصية لا يقتضي الخروج من الأزيد، فلا ينافي اقتضاء الدينية له، لعدم معارضة بين الاقتضاء و اللاإقتضاء.
قوله «بل الأقوى الخروج. إلخ».
قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع.
قوله «الظاهر من قول الموصي. إلخ».
في إطلاقه تأمل، لاختلاف الحالات و الأشخاص في تلك الجهات.
قوله «الأحوط في هذه الصورة. إلخ».
بل الأقوى لاقتضاء الأصل ذلك.
مسألة 3: «وجب استيجاره. إلخ».
في وجوبه نظر، لان الواجب عليه هو الجامع المنطبق على الأقل و الأكثر، فله اختيار أيهما شاء، ثم على فرض وجوب الأقل، لازمه وجوب الفحص لأصالة حرمة الأموال بالنسبة إلى الزائد عن المأذون فيه كما لا يخفى.
قوله «بل هو المتعين. إلخ».
فيه تأمل يظهر وجهه مما تقدم فتدبر.
قوله «و العمل بمقتضى. إلخ».
في وجوب المبادرة إلى العمل على طبق الوصية مع عدم كون مضمونها كذلك إشكال كما هو ظاهر وجهه.
مسألة 6: «لعدم جريانها. إلخ».
قد تقدم مفاد وجه عدم جريان القاعدة في أمثال المقام في ذيل نذر الحج ماشيا، فراجع.
قوله «وجوه. إلخ».
خيرها أوسطها، إلا إذا اقتضت الأجرة الزائدة في حجه بلحاظ الاشتمال على