responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 243

في النتيجة الآتبة أيضا.

مسألة 23: «صورة العلم بالرضا. إلخ».

على وجه يكشف عن وقوع العقد على المطلق.

مسألة 24: «على تقديره. إلخ».

على القول بالإطلاق و جواز العدول ظاهره كون المأتي به بدلا عما في ذمته من حج الغير تمتعا، فلا وجه لعدم مبرئيته لذمة الغير، و إن كان في استحقاقه الأجرة حينئذ إشكال تقدم منا على خلاف مختاره في نظره، و لكن الأحوط عدم الاكتفاء به في فراغ ذمة المنوب عنه خروجا عن الخلاف.

مسألة 25: «بالواجب. إلخ».

لا يبعد إجراء حكم الحي على الميت في هذه الجهة، لوحدة المناط كما لا يخفى.

قوله «في الحج الواجب. إلخ».

في العبارة نوع اغتشاش كما لا يخفى، فحق العبارة أن يكون عند وجوبه، و إلا ففيه منع لا مجرد إشكال، فراجع.

مسألة 26: «الأقوى فيه الصحة. إلخ».

في القوة نظر، لعدم مساعدة الدليل، و الظاهر أن الاستثناء راجع إلى قوله: و لا يجوز، و ان قوله: الأقوى فيه الصحة، جملة معترضة، و يحتمل كون كلمة (إلا) سهوا من الناسخ، فلا إشكال حينئذ أصلا.

مسألة 27: «بل و كذا مع العلم. إلخ».

فيكون حينئذ من قبيل امتثال الطبيعة بفردين دفعة.

قوله «سبق أحدهما. إلخ».

ما دام كان في تحصيل الفراغ متقاربين، و إلا فيلغو المتأخر، فتجي‌ء فيه شبهة سفهية المعاملة.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست