responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 242

مسألة 16: «أو للكتابة لعمرو. إلخ».

في صورة كونه مالكا لمنافعه الشاملة له، و إلا فلا وجه لإجازته لها بمحض كونه مالكا لمنفعته الخاصة لمطلق الثوب، و لو لم يكن معينا.

مسألة 20: «و لا دليل بالخصوص. إلخ».

و لا بأس بالعمل به رجاء كما لا يخفى.

و في كونه مفرغا لذمة المستأجر إشكال، مبني على ما يشير إليه من قريب، فراجع.

مسألة 21: «قوله «في القابل. إلخ».

لو لم يكن المأتي به مما يجب على نفسه تعبدا إلا بعنوان النيابة، و إلا فيجب الإتيان به في العام الثالث.

قوله «و لكن الأظهر الثاني. إلخ».

فيه نظر، لعدم وجه صحيح له، فراجع.

قوله «و إن كان مبرئا للذمة. إلخ».

بناء على كون الواجب عليه ثانيا الحج بعنوان النيابة، و إلا ففي كونه مبرئا للذمة منع كما أشرنا إليه.

قوله «تعبديا. إلخ».

مجرد البدلية عن الحج الأول من بعض الجهات لا يقتضي البدلية بالنسبة إلى ما يستحق به المسمى فما أفاده القائل حينئذ في غاية الجودة.

قوله «و هو خلاف ظاهر. إلخ».

قد تقدم منه (قدس سره) أن ذلك هو الأظهر، و إن كان في الأظهرية نظر جدا كما أشرنا.

قوله «بالنسبة إليه. إلخ».

فيه نظر، لعدم مساعدة الدليل عليه بعد إطلاق وجوب الوفاء بالعقد. نعم، غاية ما في الباب أن له الامتناع عند امتناع المؤجر، و ربما يختلف ذلك مع ما أفيد‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست