ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية، و هذا المقدار بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لا ثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب عنه جدا.
مسألة 3: «فلا تصح النيابة. إلخ».
و يكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها، و هذه جارية في نيابة غيرهم عنهم.
مسألة 6: «لا بأس. إلخ».
مع عدم تمكنه من حج نفسه، و وجه القيد ظاهر.
مسألة 11: «عدم نفع للمستأجر فيه. إلخ».
جهة الانتفاع بالعمل أجنبية عن مرحلة التضمين، و العمدة فيه عدم تسبيب من قبل المستأجر، و لو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه، و حينئذ القدر المتيقن من صورة الإلحاق بغرض الآمر ما إذا كان المأتي به بنفسه محط عقد الإجارة لا من مقدماته، و لا أقل من الشك في الإلحاق، فلا يشمله معاقد الإجماعات، فالأصل حينئذ براءة ذمة المؤجر.
مسألة 12: «فلا ينفع. إلخ».
في براءة ذمة المستأجر لا في استحقاق المسمى كما لا يخفى.
مسألة 14: «و انصراف أدلة صحة الفضولي. إلخ».
و الأولى أن يقال في وجهه أن صحة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان العمل لا في زمان العقد، لأن الإجازة من شؤون سلطنته على المال و صحة الإجارة الأولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة، كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه سابقا على الإجازة.
مسألة 15: «وجهان من أن الفورية. إلخ».
الأقوى ثبوته، لارتكاز تعدد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان.