responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 241

ببناء العقلاء على استنابتهم الصبيان المميزين في أمورهم التسببية، و هذا المقدار بضميمة مقدمات عدم الردع كاف لا ثبات المشروعية الموجبة لفراغ ذمة المنوب عنه جدا.

مسألة 3: «فلا تصح النيابة. إلخ».

و يكفي فيه تسلمهم على عدم صلاحية صدور العبادة منهم من جهة عدم صلاحيتهم للتقرب بها، و هذه جارية في نيابة غيرهم عنهم.

مسألة 6: «لا بأس. إلخ».

مع عدم تمكنه من حج نفسه، و وجه القيد ظاهر.

مسألة 11: «عدم نفع للمستأجر فيه. إلخ».

جهة الانتفاع بالعمل أجنبية عن مرحلة التضمين، و العمدة فيه عدم تسبيب من قبل المستأجر، و لو بملاحظة كون إتيانه بالعمل بداعي الوفاء بعقده معه، و حينئذ القدر المتيقن من صورة الإلحاق بغرض الآمر ما إذا كان المأتي به بنفسه محط عقد الإجارة لا من مقدماته، و لا أقل من الشك في الإلحاق، فلا يشمله معاقد الإجماعات، فالأصل حينئذ براءة ذمة المؤجر.

مسألة 12: «فلا ينفع. إلخ».

في براءة ذمة المستأجر لا في استحقاق المسمى كما لا يخفى.

مسألة 14: «و انصراف أدلة صحة الفضولي. إلخ».

و الأولى أن يقال في وجهه أن صحة الإجازة فرع سلطنته على إيجار نفسه في زمان العمل لا في زمان العقد، لأن الإجازة من شؤون سلطنته على المال و صحة الإجارة الأولى يرفع هذه السلطنة فليس له الإجازة، كي يكشف عن بطلان إجارة نفسه سابقا على الإجازة.

مسألة 15: «وجهان من أن الفورية. إلخ».

الأقوى ثبوته، لارتكاز تعدد المطلوب في أمثال الموارد في الأذهان.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست