النواهي على نوع من التأكيد فيرجّح الناهية لموافقها مع العمومات. و اللّه العالم.
مسألة 6: «محكوم بالطهارة».
في أمارية صرف اليد في التذكية نظر فلا بدّ من ضمّ معاملة ذي اليد معه معاملة المذكّى إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص [1] على ما تعرضوه في ذيل مسألة المذكى و الميتة و تأسيس الأصل فيهما فراجع باب لباس المصلي.
مسألة 7: «محكوم بالنجاسة. إلخ».
في غير ما كان تنجسه من جهة موته و عدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال إلا مع العلم بسبق الملاقاة لعدم دليل واف لإثبات أمارية يد الكافر للنجاسة و إنما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر.
مسألة 10: «خصوصا في ميتة الإنسان. إلخ».
و لا يترك الاحتياط فيه و لو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه.
مسألة 19: «يحرم بيع الميتة. إلخ».
إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس لانصراف النواهي عن هذه الصورة.
الخامس: الدم.
مسألة 5: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».
في شمول معقد إجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل لانصرافه إلى ما يبقى بعضه و يراق بعضه بالذبح كالإشكال في الدم المتخلف في الصيد و التسرية بالمناط فيه فيه تأمل واضح.
مسألة 7: «عملا بالاستصحاب. إلخ».
أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي.
[1] الوسائل: ج 3 ص 332 باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1.