responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 24

النواهي على نوع من التأكيد فيرجّح الناهية لموافقها مع العمومات. و اللّه العالم.

مسألة 6: «محكوم بالطهارة».

في أمارية صرف اليد في التذكية نظر فلا بدّ من ضمّ معاملة ذي اليد معه معاملة المذكّى إذ هذا المقدار هو المستفاد من بعض النصوص [1] على ما تعرضوه في ذيل مسألة المذكى و الميتة و تأسيس الأصل فيهما فراجع باب لباس المصلي.

مسألة 7: «محكوم بالنجاسة. إلخ».

في غير ما كان تنجسه من جهة موته و عدم تذكيته في الحكم بالنجاسة إشكال إلا مع العلم بسبق الملاقاة لعدم دليل واف لإثبات أمارية يد الكافر للنجاسة و إنما الحكم بالنجاسة في بعض الموارد من جهة أصالة عدم التذكية أو أصالة عدم التطهير بعد الجزم بملاقاته مع النجس من دون ارتباطهما بيد الكافر.

مسألة 10: «خصوصا في ميتة الإنسان. إلخ».

و لا يترك الاحتياط فيه و لو من جهة تقابل الغسل فيه في نصه بالاغتسال عنه بمسه المعلوم عدم دخل الرطوبة فيه.

مسألة 19: «يحرم بيع الميتة. إلخ».

إذا كان للتوصل به إلى ما يجوز الانتفاع به فلا بأس لانصراف النواهي عن هذه الصورة.

الخامس: الدم.

مسألة 5: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».

في شمول معقد إجماع الدم المتخلف في الذبيحة لمثله تأمل لانصرافه إلى ما يبقى بعضه و يراق بعضه بالذبح كالإشكال في الدم المتخلف في الصيد و التسرية بالمناط فيه فيه تأمل واضح.

مسألة 7: «عملا بالاستصحاب. إلخ».

أو بالعام بعد كون المقام من باب الشك في مصداق المخصص اللبي.


[1] الوسائل: ج 3 ص 332 باب 55 من أبواب لباس المصلي ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست