responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 25

الثامن: الكافر.

مسألة 2: «إذا التزموا. إلخ».

مع عدم العلم بانكارهم ضروريا من الدين و إلا فهو طريق إلى تكذيبهم النبي «6» الذي هو المناط في الحكم بكفر كل منكر، لا أن له موضوعية كي يشمل حتى مع العلم بعدم تكذيبهم النبي «6» باعتقادهم على ما قيل بتوهم إطلاق معاقد إجماعاتهم، إذ من الممكن حملها على الطريقية في ظرف الجهل بالاعتقاد كما هو الغالب، لا مطلقا.

قوله «إلا مع العلم بالتزامهم. إلخ».

في إطلاقه الشامل لصورة عدم كون لوازمه موجبا لخلاف ضروري من ضروريات الإسلام نظر ظاهر لعدم الدليل على النجاسة بمجرد ذلك.

التاسع: الخمر.

مسألة 2: «وجه. إلخ».

ضعيف جدا لأن غايته تنزيل إطلاقات الغليان على الموارد الغالبة من ملازمته للدبسية فكان تمام المدار عليه و لا يخفى بعد التنزيل المزبور.

قوله «الحادي عشر عرق الجنب من الحرام».

و في نجاسته نظر لأن عمدة الوجه فيه مجرد النهي عن الصلاة فيه بضميمة ارتكاز الذهن في مثل هذه الأمور إلى نجاسته، و فيه تأمل لاحتمال المانعية المحضة لنفس عنوان العرق.

مسألة 2: «الأولى. إلخ».

و في الصورة الثانية نظر لاحتمال عدم اشتداد الجنابة و عدم حصولها من الوطء الثاني.

مسألة 4: «إذ يصح. إلخ».

في رافعية غسله للجنابة إشكال حتى على الشرعية بمناط الأمر بالأمر لا بمناط‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست