بل الأقوى بمقتضى تعليل عدم البأس في خرء الخطّاف [1] بأنّه ممّا يؤكل هو الاجتناب مضافا إلى إمكان حمل عموم كلّ شيء يطير على ما هو الغالب من مورد ابتلاء الناس من المأكول منها فيبقى عموم الاجتناب عن أبوال ما لا يؤكل لحمه بحاله نعم في خصوص الخشّاف روايتان [2] متعارضتان و الجمع بينهما و ان اقتضى حمل الاجتناب على الاستحباب إلّا أنّ الكلام في سنده لعدم اتّكالهم به فيشكل أمره فالأحوط فيه الاجتناب.
قوله «كالسمك. إلخ».
الأقوى فيه النجاسة للعموم السابق من دون وجود معارض و لا وجه لدعوى الانصراف عنها كما اعترف في الجواهر [3] أيضا و إن ذهب في النجاسات [4] إلى خلافه.
مسألة 3: «لا يجوز. إلخ».
إذا لم يعلم قابليته للتذكية من جهة أصالة عدمها و أمّا مع العلم بها فلا بأس بأكله لأصالة الحلّ.
الرابع: الميتة.
قوله «إذا كان من غير مأكول اللحم. إلخ».
بل لا يترك الاحتياط فيه من جهة التشكيك في أنّ المقام مقام الجمع بين الروايات [5] المختلفة بالحمل على الكراهة أو مقام التعارض من جهة اشتمال بعض
[1] الوسائل: ج 2 ص 1012 باب 9 من أبواب النجاسات ح 20.
[2] الوسائل: ج 2 ص 1013 باب 10 من أبواب النجاسات ح 4 و 5.