responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 22

الاستنجاء و مع عدم إحرازه بأصالة عدم اتّصافه بكونه منه يوجب إجراء حكم عموم الانفعال في حقّه.

مسألة 13: «طاهر. إلخ».

إذا كان عاليا أو دافعا و إلّا فما دام يصدق اتّصاله بالزائل النجس عن المحلّ كان متنجّسا و لو حين زواله لا مطلقا.

فصل في الماء المشكوك نجاسته

مسألة 1: «لا يجب الاجتناب. إلخ».

في إطلاقه الشامل لصورة وجدان غير المحصور شرائط التنجيز في المحصور نظر جدّا و دعوى جعل مقدار المعلوم بدلا عن الواقع و لو على البدل المستلزم لجواز ارتكاب ما عداه كما يظهر عن شيخنا العلامة حتى في هذه الصورة نظر إلّا بدعوى إطلاق معاقد إجماعاتهم له لولا دعوى انصراف حكمهم إلى غير هذه الصورة فراجع. و اللّه العالم.

مسألة 2: «جاز استعمال. إلخ».

مع سبقه بالانفعال استصحابه محكّم.

مسألة 6: «لا يحكم عليه. إلخ».

في بعض صوره إشكال مثل ما إذا كان العلم بين الأطراف أجمع حاصلا في رتبة واحدة حيث إنّ مدار جواز الارتكاب في تلك المسألة على طوليّة العلمين لا طوليّة المعلومين و توضيح ذلك منوط بمحلّه.

مسألة 10: «صحّ وضوءه. إلخ».

و لكن لا يجوز معه الدخول في الصلاة لابتلائه حين ملاقاة الماء الثاني بنجاسته هذا أو محلّ آخر من أعضاء وضوئه أو غسله و هذا العلم جار في جميع صور المسألة.

مسألة 11: «محلّ إشكال. إلخ».

بملاحظة غلبة الأذكرية و إن كان في استفادة غلبته نظر و لذا نقول بأنّ هذه القاعدة من الأصول العملية لا الامارة التعبّدية.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست