responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 21

النجاسة عن المحل و يذهب به كما هو الشأن في الأوساخ العرفية حيث إن شأن الماء بوصوله إلى المحل ينظف المحل و ينفعل بالوسخ حين إزالته و حينئذ لا مجال لتخصيص عموم الانفعال في المياه القليلة إذ هي من حيث دخل الملاقاة في السراية موكولة إلى الأنظار العرفية و العرف لا يرون كل ملاقاة موجبة للسراية فقد يرونها غير موجبة أصلا كما في العالي و أمثاله و قد يرونها موجبة للانفعال حين زواله عن المحل لا مطلقا كما في المقام و ذلك أيضا بشرط ورود الماء على المحل دون العكس. و لذا لا بد من حمل رواية المركن [1] أيضا على هذه الصورة و إلا فلا بد من استكشاف توسعة في أمر التطهير على خلاف ما ارتكز في أذهانهم لو لا دعوى ان التنظير بالأوساخ العرفية أيضا يوجب التعميم اللهم [إلا] أن يدعى السيرة الشرعية على خلاف ديدنهم و لازمه طرح إطلاق رواية المركن أو توجيهه على وجه لا تنافي السيرة المزبورة كما أن بمثل هذه السيرة و نحوها أيضا يخصص الارتكاز في الانفعال بالملاقاة حين الزوال عن المحل في ماء الاستنجاء ما لم يكن مستصحبا لأجزاء النجاسة غير المستهلكة عرفا حين زواله عن المحل و إلا فينجس بهذه الملاقاة الحاصلة حين الزوال و بعده. و الله العالم.

فصل في ماء الاستنجاء

مسألة 2: «لا بأس به. إلخ».

مع كون الدم غير محسوب من البول و الغائط في عدم تنجس الماء و لو حين الزوال إشكال لأن المتيقن من الدليل المخرج غيره.

مسألة 3: «و إن كان أحوط. إلخ».

بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك.

مسألة 7: «و إن كان الأحوط. إلخ».

بل الأقوى وجوبه لأن عموم الانفعال يقتضي النجاسة و العنوان الخارج عنوان‌


[1] الوسائل: ج 2 ص 102 باب 2 من أبواب النجاسات ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست