التكليف عنه، لمانعية العيلولة بعد البناء على استفادة وجوب الفطرة من العمومات على ما عرفت من أنه ديدن الأصحاب، و حينئذ لا تخلو المسألة عن إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه.
قوله «لا يخلو. إلخ».
فيه أيضا نظر، لمجيء الاحتمال الآخر الموجب للوجوب على نفسه، فلا مجال لمسقطية فعل غيره، اللهم [إلا] أن يدعى بأن سقوط الوجوب عن المعيل من باب الرخصة، و إلا فاصل تحمله باق على حاله، و كان وجوب الزكاة على العيال مراعي بعدم إتيان المعيل، و فيه أيضا إشكال، لبعد استفادة مثل هذه المعاني من الدليل، فالاحتياط لا يترك.
مسألة 4: «سقطت الفطرة. إلخ».
مع فرض عدم كونهما عياله، و إلا فليس للولي الإنفاق من مالهما كما لا يخفى.
مسألة 6: «الأحوط العدم. إلخ».
لقوة احتمال كون الفطرة تكليفا محضا عباديا منوطا بالمباشرة بلا تشريع نيابة غيره فيه خصوصا حال حياته فيه، فكيف يجدي في سقوط مثل هذا التكليف تبرع الغير عنه كما هو الشأن في سائر الواجبات العبادية البدنية أو المالية غير الذمية حتى مثل الحج في زمن حياته، إلا في موارد خاصة، و حينئذ فلا مجال لترك هذا الاحتياط كما لا يخفى.