بل الأقوى الاكتفاء بقوت غالب البلد، لانصراف النص إليه [1].
مسألة 2: «الدراهم. إلخ».
الأحوط الاقتصار في القيمة بالنقدين الرائجين.
فصل في وقت وجوبها
قوله «و هو دخول. إلخ».
في كونه زمان وجوبها نظر، و إن كان التعجيل بها فيه جائزا و لا تنافي بينهما كما لا تنافي بين ذلك و بين كون مدار وضع الزكاة بحسب مصلحتها على صدق إدراكه من الشهر جزءا يسيرا واجدا للشرائط فيه كما أشرنا، و عمدة الوجه في مثل هذه الجهات هو الجمع بين أنحاء النصوص المتفرقة في هذا الباب [2]، فراجع.
قوله «فالأحوط الأقوى. إلخ».
في القوة تأمل، لقوة ظهور دليل التحديد بالزوال فيه.
مسألة 1: «على الأحوط. إلخ».
لا يبعد الاكتفاء به بعنوان التعجيل بمثله، لشمول دليله كما أشرنا إلى أنحاء السنة الموجب للجمع بينها بنحو [ما] أشرنا.
فصل في مصرفها
قوله «هناك. إلخ».
قد مر الكلام هناك أيضا.
مسألة 2: «دفعها إلى الفقيه. إلخ».
قد مر الكلام فيه سابقا، فراجع.
[1] الوسائل: ج 6 ص 238 باب 8 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 و 4.
[2] الوسائل: ج 6 ص 245 باب 11 و 12 من أبواب زكاة الفطرة.