المضمون في باب الفطرة أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين، و إن كان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى.
قوله «يقابل الدين. إلخ».
فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا.
مسألة 6: «أو مقارنا. إلخ».
في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجدا للشرائط إشكال و الأحوط وجوبه حينئذ، و هذا الإشكال سار أيضا في طرف العكس، و في بعض الأخبار [1] تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج، و لكن يمكن رفع اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى.
في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها عرفا أيضا عدم اكله آن دخوله الليلة أو قبله أيضا.
مسألة 2: «فالأقوى. إلخ».
في القوة نظر، لمانعية عيلولة الغير عن توجه الخطاب إليه، و إن لم تجب على الغير لفقره، و توهم ان تكليف المعيل من باب التحمل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه و لازمه حينئذ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره، مدفوع، لعدم دليل و أف بهذه الخصوصية كما لا يخفى، و الأصل البراءة عنه لو لا دعوى الشك في سقوط
[1] الوسائل: ج 6 ص 245 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 و 2 و 3.