responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 199

المضمون في باب الفطرة أيضا عموم الوجوب لأنحاء المكلفين، و إن كان هذا الخطاب من سائر الجهات مجملة محضة كما لا يخفى.

قوله «يقابل الدين. إلخ».

فيه نظر كما تقدم خصوصا إذا لم يكن معجلا.

مسألة 6: «أو مقارنا. إلخ».

في المقارنة على وجه يصدق عليه إدراك الشهر واجدا للشرائط إشكال و الأحوط وجوبه حينئذ، و هذا الإشكال سار أيضا في طرف العكس، و في بعض الأخبار [1] تعليل نفي الوجوب بسبق وجدان الشرائط بالخروج، و لكن يمكن رفع اليد عن إطلاقه بمفهوم الحصر ممن أدرك الشهر الغير الشامل للمقارن كما لا يخفى.

فصل فيمن تجب عنه

قوله «حين دخوله [2]. إلخ».

بل آن ما قبله كما تقدم.

قوله «بأن يكون. إلخ».

في اعتبار البناء المزبور في صدق العيلولة عرفا نظر كما لا يضر بصدقها عرفا أيضا عدم اكله آن دخوله الليلة أو قبله أيضا.

مسألة 2: «فالأقوى. إلخ».

في القوة نظر، لمانعية عيلولة الغير عن توجه الخطاب إليه، و إن لم تجب على الغير لفقره، و توهم ان تكليف المعيل من باب التحمل عنه المنصرف بصورة وجوبه عليه و لازمه حينئذ وجوبه على نفسه مع عدم الوجوب على غيره، مدفوع، لعدم دليل و أف بهذه الخصوصية كما لا يخفى، و الأصل البراءة عنه لو لا دعوى الشك في سقوط‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 245 باب 11 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 و 2 و 3.

[2] في النسخة المطبوعة «حين دخول ليلة الفطر».

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست