responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 198

قوله «كان لتحصيل الرئاسة. إلخ».

لو لم يكن بنحو الداعي على الداعي، و إلا فلا بأس به ظاهرا حتى في صورة كونه بنفسه متكفلا للنية فضلا عن المقام.

مسألة 37: «لا يخلو عن إشكال. إلخ».

لا يبعد ولاية الحاكم عنه حينئذ في تعيين الزكاة، بل و ينوي عنه حين إخراجه، و مثل هذا القصد إذا كان موجبا لمقربية عمله إياه يجديه كاجداء قصد النائب في سائر المقامات مقربية عمله لغيره، و حينئذ لا وجه لعدم الاجتزاء به.

مسألة 41: «و الأظهر. إلخ».

قد تقدم أن الأظهر و الأنسب بإطلاق الأدلة اعتباره. و الله العالم.

فصل في زكاة الفطرة

فصل في شرائط وجوبها

قوله «الحرية. إلخ».

في شرطية الحرية إشكال كما ان إلزام السيد بزكاته أيضا منوطة بعيلولته له، فتظهر الثمرة في مورد يكون مالكا و لو لما ملكه مولاه على المختار، و لم يكن عيالا لسيده، فإنه بناء على شرطية الحرية لا زكاة عليه و لا على سيده، بخلاف ما لو لم نقل بالاشتراط، فيجب على العبد زكاته و زكاة من يعوله، اللهم [إلا] أن يقال: ان عدم قيام الدليل على اشتراط الحرية لا يوجب الزكاة عليه، لعدم إطلاق في أدلة وجوب الزكاة، لأن خطاباتها بين كونها في مقام الإهمال، و بيان تشريع الحكم، و بين كونها في بيان حكم آخر من مثل فيما سقطت السماء العشر، و لكن الإنصاف أن ديدن الأصحاب في إثبات الوجوب لأصناف المكلفين لا يدور إلا مدار المانع بلا تشكيك منهم في اقتضاء عمومات ان الله جعل في مال الأغنياء [1]، و أمثال هذا‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 5 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و 10.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست