ذلك من شؤون قضاتهم.
قوله «شرعا. إلخ».
مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا، و إلا ففي وجوب رده إليه نظر، لعدم الدليل، بل الاستصحاب على خلافه.
مسألة 7: «إذا اتجر. إلخ».
قد تقدم الكلام فيه و في جواز العدول سابقا، فراجع.
مسألة 10: «فالأحوط. إلخ».
و لا يبعد عدم ضمانه، لإطلاق نص الجواز [1] و نفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.
مسألة 11: «بإذن الفقيه. إلخ».
في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر، لعدم تمامية حسبيتها و لا كونه من شؤون قضاتهم، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى، و الله العالم.
مسألة 14: «بعنوان الولاية. إلخ».
مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه، و إلا ففيه نظر، لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلف دون غيره.
فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة
قوله «ثالثها. إلخ».
و ثاني الأقوال ثانيها، للأخبار [2] الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى.
مسألة 1: «فلا ضمان. إلخ».
مع وجود عذر- و لو عرفي- على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه
[1] الوسائل: ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7.
[2] الوسائل: ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4.