responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 191

ذلك من شؤون قضاتهم.

قوله «شرعا. إلخ».

مع عدم تمكن المقلد من صرفه أيضا، و إلا ففي وجوب رده إليه نظر، لعدم الدليل، بل الاستصحاب على خلافه.

مسألة 7: «إذا اتجر. إلخ».

قد تقدم الكلام فيه و في جواز العدول سابقا، فراجع.

مسألة 10: «فالأحوط. إلخ».

و لا يبعد عدم ضمانه، لإطلاق نص الجواز [1] و نفي الضمان في صورة عدم الفقير في البلد.

مسألة 11: «بإذن الفقيه. إلخ».

في ولاية الفقيه لمثل هذا الإذن نظر، لعدم تمامية حسبيتها و لا كونه من شؤون قضاتهم، كي يثبت مثله لحكامنا بالفحوى كما لا يخفى، و الله العالم.

مسألة 14: «بعنوان الولاية. إلخ».

مع كونه مقلدا لمن يرى هذا الشأن للفقيه، و إلا ففيه نظر، لكون مدار الامتثال على اعتقاد المكلف دون غيره.

فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة

قوله «ثالثها. إلخ».

و ثاني الأقوال ثانيها، للأخبار [2] الخاصة الموجبة لحمل ما دل على الفور منها على الفضيلة كما لا يخفى.

مسألة 1: «فلا ضمان. إلخ».

مع وجود عذر- و لو عرفي- على وجه لا يصدق على هذا المقدار من التأخير تهاونه‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 152 باب 5 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3 و 7.

[2] الوسائل: ج 6 ص 213 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 و 4.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست