responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 190

السنة في منع الزكاة، و لقد عرفت ما فيه.

مسألة 13: «لتمكنها. إلخ».

مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم [إلا] أن يدعى انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله و لو اقتضاء، لأنهم لازمون له محسوبون منه، و ذلك لو لا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته، فلا يشمل من لا نفقة له، و المسألة غير خالية عن الإشكال، و الاحتياط لا يترك فيه.

مسألة 21: «و لكن الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشميا، لقوة إطلاق [1] نواهيها، و إن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار [2] أخر.

مسألة 22: «بالبينة. إلخ».

في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقق الشائع عادة، و وجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل [3] حجيتها إلى ما كان حسيا، أو ملزوم أمر حسي، نعم، مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة، و لا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب.

فصل في بقية أحكام الزكاة

مسألة 1: «إلى الفقيه. إلخ».

مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر، لعدم ثبوت كون‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1- 7.

[2] الوسائل: ج 6 ص 188 باب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1- 3.

[3] الكافي: ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست