مجرد تمكنها على إدخال نفسها في موضوع الحرمة لا يوجب التحريم اللهم [إلا] أن يدعى انصراف إعطاء الزكاة إلى غير من يعوله و لو اقتضاء، لأنهم لازمون له محسوبون منه، و ذلك لو لا دعوى أن الغرض من كونهم لازمين له كون نفقتهم في عهدته، فلا يشمل من لا نفقة له، و المسألة غير خالية عن الإشكال، و الاحتياط لا يترك فيه.
مسألة 21: «و لكن الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط في ترك دفع مطلق الصدقة الواجبة إليهم إذا لم يكن المعطي هاشميا، لقوة إطلاق [1] نواهيها، و إن كان لحملها على خصوص الزكاة وجه بقرينة أخبار [2] أخر.
مسألة 22: «بالبينة. إلخ».
في حجية البينة في أمثال المقام نظر إلا إذا استندت إلى مرتبة من الشياع الملازم لتحقق الشائع عادة، و وجه الجميع ظاهر من جهة انصراف دليل [3] حجيتها إلى ما كان حسيا، أو ملزوم أمر حسي، نعم، مع الشك في كون المستند حسيا أو حدسيا منع ما لم يكن في البين ما يوجب الحدسية عادة، و لا أقل من غلبة الحدسية كما في أمثال الباب.
فصل في بقية أحكام الزكاة
مسألة 1: «إلى الفقيه. إلخ».
مع عدم تمامية مقدمات الحسبة في مفرغية هذا الأداء نظر، لعدم ثبوت كون
[1] الوسائل: ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1- 7.
[2] الوسائل: ج 6 ص 188 باب 31 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1- 3.