responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 192

في أمره، و إلا ففيه إشكال، لقوة احتمال اندراج مثله في عمومات الضمان مع وجود المستحق في البلد، و تمكينه من الإيصال.

مسألة 2: «لأنه معذور. إلخ».

أقول: ذلك انما يتم لو استفدنا من أخبار الضمان بالتأخير [1] كون مناطه تهاونه في أمره، فإنه حينئذ لا يصدق عليه هذا المعنى كما لو منعه الأعذار العرفية العقلائية، و اما لو كان المدار على نفس تأخيره واقعا فلا ينافي جهله بضمانه، و المسألة غير خالية عن الإشكال.

مسألة 8: «يجوز الاحتساب. إلخ».

مع عدم كونه مطالبا له على فرض عدم الاحتساب في فقره بمجرد بقاء الدين إشكال، اللهم [إلا] أن يستكشف من احتسابه كونه بصدد استنقاذ ماله ففي هذه الصورة يصدق فقره عرفا، لكونه بحكم المطالبة، و لكن ذلك على فرض استحقاقه لها في زمان الاحتساب و إلا فلا مطالبة له، فلا موجب لفقره حينئذ كي يصح احتسابه.

فصل الزكاة من العبادات

قوله «يجب التعيين على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى لاختلاف سنخهما تكليفا و وضعا.

قوله «و له التعيين. إلخ».

فيه نظر، لعدم وجه لصلاحية القصد المتأخر لتعيين وجه العمل السابق.

قوله «التوزيع. إلخ».

فيه تأمل، لقابلية انطباقه على أي واحد فيسقط أحدهما بلا عنوان في فرضنا من كونهما بحسب الحقيقة متحدا.


[1] الوسائل: ج 6 ص 198 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست