responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 189

مسألة 7: «و لم يعلم صدقه. إلخ».

بل و لا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه.

مسألة 8: «فالأقوى. إلخ».

مع عدم تعيين الزكاة بالعزل، و إلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به، لعدم تفريطه في أدائه.

قوله «و الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط في شارب الخمر، لقوة نواهيها [1] دون غيره لعدم الدليل على اعتباره، فالمرجع الإطلاقات.

مسألة 10: «فلا مانع منه. إلخ».

إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه.

مسألة 11: «الدفع إليه. إلخ».

لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم لا يخرجهم عن الفقر شرعا، اللهم [إلا] أن يدعى جريان فحوى الحرفة و الصنعة من مقتضى التعيش في السنة فيهم أيضا، و لكن الإنصاف منع تمامية الفحوى، إذ فيهما مقتضى ملكية قوت السنة أيضا موجود، فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام إذ لا مقتضي للملكية أصلا، و مجرد وجود مقتضي التعيش غير كاف، كيف و قد يتحقق ذلك من جهة أخرى، و لا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر.

قوله «في عدم. إلخ».

بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا.

مسألة 12: «لا يجوز الدفع. إلخ».

فيه تأمل، إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممن يجب بذله النفقة له بنذر و شبهه من سائر الأجانب، و لا أظن التزامه من أحد إلا من التزم بكفاية مقتضى التعيش في‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 171 باب 17 من أبواب المستحقين ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست