بل و لا يبعد جعل دعواه طريق التصديق بما لا يعلم إلا من قبله كما لا يخفى وجهه.
مسألة 8: «فالأقوى. إلخ».
مع عدم تعيين الزكاة بالعزل، و إلا فلا وجه لعدم الاجتزاء به، لعدم تفريطه في أدائه.
قوله «و الأحوط. إلخ».
لا يترك الاحتياط في شارب الخمر، لقوة نواهيها [1] دون غيره لعدم الدليل على اعتباره، فالمرجع الإطلاقات.
مسألة 10: «فلا مانع منه. إلخ».
إذا لم يكن ذلك من باب الإنفاق فإن أداء الزكاة منصرف عنه.
مسألة 11: «الدفع إليه. إلخ».
لا أرى وجها إلا مجرد الاستبعاد بعد الجزم بأن وجوب إنفاقهم على غيرهم لا يخرجهم عن الفقر شرعا، اللهم [إلا] أن يدعى جريان فحوى الحرفة و الصنعة من مقتضى التعيش في السنة فيهم أيضا، و لكن الإنصاف منع تمامية الفحوى، إذ فيهما مقتضى ملكية قوت السنة أيضا موجود، فكان لاعتبار العقلاء مالكيتهما مجال بخلافه في المقام إذ لا مقتضي للملكية أصلا، و مجرد وجود مقتضي التعيش غير كاف، كيف و قد يتحقق ذلك من جهة أخرى، و لا يكفي ذلك قطعا في منع الفقر.
قوله «في عدم. إلخ».
بل فيه أيضا شبهة الجواز كما ذكرنا.
مسألة 12: «لا يجوز الدفع. إلخ».
فيه تأمل، إذ حالها من هذه الجهة حال غيرها ممن يجب بذله النفقة له بنذر و شبهه من سائر الأجانب، و لا أظن التزامه من أحد إلا من التزم بكفاية مقتضى التعيش في
[1] الوسائل: ج 6 ص 171 باب 17 من أبواب المستحقين ح 1.