في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال، بل الإشكال سار حتى في صورة كون أبيه فقط مؤمنا، لعدم السيرة و عدم جريان مناط إسلامه إسلام والده الذي هو منصوص [1] لإمكان تشريع هذه التوسعة في الإسلام دون الإيمان بالمعنى الأخص، فالمناط الموجب للتعدي غير منقح.
مسألة 4: «لا يعطى ابن الزنا. إلخ».
في حرمة الأبناء مع إيمان الأبوين إشكال، لإمكان دعوى اختصاص نفي الولدية بباب التوارث، اللهم إلا أن يقال: إن الدليل على الإلحاق في غيره هو السيرة، و إلا فقد عرفت ان التبعية بالشرف غير جار في الإسلام، و مختص بباب الحرية فضلا عن المقام، كما أن الإلحاق بالأب أيضا مختص بمرحلة الإسلام، للنص المشار إليه آنفا، و غير جار في الإيمان، و حينئذ فلنا منع السيرة المزبورة حتى مع إيمان أبويه فضلا عن إيمان أحدهما خصوصا لو كانت المؤمنة امه، و حينئذ فلا مقتضي للإلحاق كي يدور مدار المانع الممنوع جريانه في المقام، و من هذه الجهة لا يترك الاحتياط بتركه جدا، تحصيلا للجزم بالفراغ.
مسألة 5: «الأحوط. إلخ».
لا يترك من جهة عدم صحة عمله حين فعله، لفقد إيمانه و توهم استفادة الإجزاء مما دل على إجبار الكفار، إذ منه يستفاد أن للزكاة جهتان: جهة معاملة، و جهة عبادة، و فقد إحدى الجهتين لا يوجب عدم الأخرى مدفوع، بإمكان منع شمولها للمقام الذي يستكشف بأنه في علم الله كما مقدما و غير ممتنع عن أدائها، و مناط دليل الإجبار و مصححيته لإعطائها بلا قربة غير ظاهر الشمول لمثله.
[1] الوسائل: ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.