قوله «الأقوى جوازه. إلخ».
بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية، و إلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا، ففي الجواز تأمل، بل منع كما لا يخفى.
مسألة 20: «و إن صدقه. إلخ».
مع تصديقه الغريم و عدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا.
مسألة 24: «و يأخذها. إلخ».
مع قصده وفاء دينه بما عنده لا يبقى مجال لأخذه مقاصة.
مسألة 31: «و لا يجوز. إلخ».
ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد و وحدة المطلوب، و إلا فله أخذه.
مسألة 32: «باقية. إلخ».
بل مطلقا إذا لم يعلم الآخذ بخطإ المعطي، فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم ضمانه لقاعدة الغرر الشاملة لصورة جهل الغار بالمورد أيضا.
قوله «عدم جواز الاسترجاع. إلخ».
في صورة قصده التمليك على أي حال بنحو أشرنا إليه في كيفية احتياطه و إلا فله الارتجاع كما لا يخفى.
فصل في أوصاف المستحقين
قوله «حتى المستضعفين. إلخ».
على الأحوط في إطلاقه، و إلا فمع عدم المؤمن لا يبعد جواز إعطائهم، لعدم شمول دليل المنع [1] لمثل هذه الصورة كما لا يخفى على من راجع.
مسألة 1: «إلى وليهم. إلخ».
على الأحوط، لإمكان حمل الرواية [2] المشتملة على صرفهم على صورة ولايته
[1] الوسائل: ج 6 ص 148 باب 3 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1- 3.
[2] الوسائل: ج 6 ص 155 باب 6 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1- 3.