responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 186

لهم في أداء عملهم فان ذلك المقدار لا يحتاج إلى الشرائط المزبورة، اللهم [إلا] أن يقال: إن احتمال كون عنوان العاملين مساوق ولايتهم على الجباية غير المناسب لصورة فقد الصفات المزبورة يكفي في التشكيك في صدق هذا العنوان على فاقد الصفات، و مع التشكيك المزبور كيف يجوز إعطائهم الزكاة من سهم العاملين، فلا يترك من تلك الجهة أمر الاحتياط فيهم.

قوله «بالمكاتب. إلخ».

فيه أيضا تأمل، لشبهة عدم قابليته للولاية المزبورة.

قوله «مع بسط يد نائب. إلخ».

بضميمة تحقق مقدمات الحسبة، و لو لشبهة عدم كون ذلك من شؤون قضاة الجور، بل كان من شؤون ولاتهم.

قوله «سواء صدقه. إلخ».

لا يبعد سماع دعوى كل منهما عند عدم معارضة غيره، لو لم نقل بأن مقدار ما قام عليه السيرة، النسب و الماليات و الزواج و في الزائد منها نظر، و لكن مع صدق الدعوى على قوله التفكيك بين الموارد أشكل، و ما يتراءى من عدم الاعتناء بالخبر الواحد خصوصا الفاسق منهم فإنما هو في غير صدق الدعوى على إخباره، و ليس كل خبر مما يصدق عليه الدعوى، بل الظاهر من الدعوى كونه بإخباره في مقام جلب جهة نفع إليه و في أمثال هذه المقامات يمكن سماعها عند عدم المعارض مطلقا بالسيرة كما لا يخفى على من لا حظ الدواعي المالية و الزوجية و أمثالهما.

قوله «مع عدم وجود. إلخ».

في القيد نظر، لإطلاق النص [1].

قوله «الدين الذي. إلخ».

مع كونه معجلا، لا مطلقا، و وجهه ظاهر.


[1] الوسائل: ج 6 ص 203 باب 43 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست