responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 185

بمئونة سنته، لاستيفائه فيصير مثل هذا الشخص أيضا من فحاوي النصوص.

مسألة 6: «و الأحوط. إلخ».

لا بأس بتركه، لعدم الدليل الحاكم على الأصول في مثله.

مسألة 8: «فلا يجوز. إلخ».

فيه نظر إذا لم يكن ذا صنعة أو حرفة مخصوصة، بل و مع فرض كون ما حصله من الصنائع المعينة أيضا، لصدق عنوان الفقير على مثلهم، نعم، مع كونه ذات حرفة، أو صنعة وافية على فرض الاشتغال به بمئونة سنته، أمكن التشكيك في صدق الفقير عليه لو أريد تمالك قوت السنة أعم من وجود مقتضيه فيه، و لو مثل الصنعة الكذائية مثلا أو حرفة خاصة، نعم مع فقدهما فيه لا يجدي مجرد القدرة على تحصيلهما في صدق الغني، و نفي الفقير كما هو ظاهر.

مسألة 10: «أو الجهل بالحالة السابقة. إلخ».

أقول لا يبعد سماع دعواه مع الجهل المزبور، لشمول رواية الحسن و الحسين- 8- [1] لمثله، نعم، في التعدي إلى صورة العلم بالحالة السابقة من غناه إشكال، و قيام السيرة أيضا عليه أشكل.

مسألة 14: «و لا فرق. إلخ».

ذلك كذلك على فرض عدم كفاية العزل في التعيين، و إلا فمع عدم تفريطه في المعزولة لا وجه لضمانه كما لا يخفى.

مسألة 15: «و يشترط فيهم. إلخ».

في اشتراط الزائد عن عدم الهاشمية المنصوصة [2] و الحرية كذلك إشكال و لو من جهة احتمال عدم كون ذلك من باب الولاية غير المناسبة للمذكورات، بل كان من باب استئجارهم للعمل لا بمعنى إيقاع عقد الإجارة عليهم، بل بمعنى إعطاء شي‌ء منها‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 145 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 6.

[2] الوسائل: ج 6 ص 185 باب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1- 4.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست