نحو تجارة في ماله لمصلحته، فللمالك الولاية فيه للنص المزبور.
فصل في ما يستحب فيه الزكاة
قوله «فالأقوى أنه مطلق. إلخ».
في إطلاقه تأمل، إذ يقوى احتمال دخل الاشتغال به فعلا في الجملة إما منه أو من مورثه.
مسألة 1: «و سقطت. إلخ».
على المشهور، و إلا فعموم «لا يثني في الصدقة» [1] لا يقتضي سقوطه بخصوصه، بناء على الوضع في المستحبات أيضا، و تظهر الثمرة في قصده كما لا يخفى.
مسألة 3: «بل لا يبعد. إلخ».
في كفاية مضي حول الأصل نظر، لعدم الدليل عليه بعد احتمال اعتبار الحول في نفس ما يتعلق به الزكاة من الربح.
قوله «إلا بإذن المالك. إلخ».
على نحو يوجب إفرازه، و إلا فمجرد أدائها لا يحتاج إلى إذن المالك، إذ له تبديل استيلائه الإشاعي باستيلاء غيره.
مسألة 5: «سقوط مال التجارة. إلخ».
قد مر الكلام فيه.
مسألة 7: «و الظاهر ثبوتها. إلخ».
على الأحوط، و إلا ففي قوته نظر، للتشكيك في اندراجه تحت الدليل.
فصل في أصناف المستحقين
مسألة 3: «وجب بيعه. إلخ».
إلا أن يجعلها معدة لاستيفاء نمائها و غلتها، أو يجعل ثمنه رأس ماله مع عدم وفائهما
[1] كنوز الحقائق للمناوي: في هامش جامع الصغير: ج 2 ص 165 و فيه: لا ثناء في الصدقة.