responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 183

قوله «بنمائها الحاصل. إلخ».

بعد الموت قبل أدائه كما لا يخفى.

مسألة 30: «لا يجوز دفع الردي‌ء. إلخ».

قد مر الكلام فيه مفصلا في الحاشية السابقة المشتملة على كيفية وجود الزكاة في النصاب، فراجع، لعله ينفعك في المقام أيضا.

مسألة 31: «الكلي في المعين. إلخ».

ذلك في غاية المتانة، و إنما الكلام في أنه من قبيل بيع الصاع من الصبرة كما يظهر من المستند، بل و المصنف أيضا، أو من قبيل استثناء الأرطال في كون التلف عليهما، و الأقوى هو الثاني، و يظهر وجهه من المراجعة إلى ما كتبناه في بيع الكلي في المعين و تعرضنا لوجه الفرق بين الفرضين، فإن له كمال دخل في المقام أيضا.

مسألة 32: «جواز التصرف. إلخ».

في ترتب هذه الفائدة على مجرد الخرص نظر، نعم، له ذلك لو ضمنه الخارص الذي هو ولي الفقير و لو من قبل الحاكم الشرعي.

قوله «فإنه معاملة. إلخ».

فيه إشكال كما أشرنا، بل للخارص تضمينه و نحوه بمصالحة، و نحوها.

مسألة 33: «إذا اتجر بالمال. إلخ».

و ذلك للنص [1] المخصوص المنصرف إلى كون التجارة من قبل الفقير أو لمصلحتهم فلا ينافي ذلك ما أفيد سابقا و عليه المشهور أيضا في بيع النصاب قبل أداء البائع كونه فضوليا فإنه ممحض بصورة كون بيعه لنفسه، و فيه نحو خيانة على الفقير فلا يكون بيعه إلا فضوليا محضا.

مسألة 34: «و إن كان الأظهر. إلخ».

بل الظاهر جوازه إذا كان لمصلحته، لمناط النص السابق الشامل له لأنه أيضا‌


[1] الوسائل: ج 6 ص 214 باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ح 3.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست