responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 182

مسألة 14: «فالأقوى العشر. إلخ».

في القوة تأمل و هكذا في تاليه من جهة الشك في اندراج هذه الصورة في نص العشر [1] كما لا يخفى.

مسألة 15: «باسم الخراج. إلخ».

فيه تأمل و نظر، لاختصاص النص [2] بالمقاسمة، و التعدي إلى الخراج يحتاج إلى دليل متقن، فالأقوى في مثله إجراء حكم المؤن عليه، بل في الفرع الآتي أيضا، لعدم وفاء دليل به أيضا إذا كان المأخوذ من غير الجنس، و إلا فلا يضمن في الزائد إذا لم يكن بتفريط منه كما لا يخفى.

مسألة 20: «المقصود بالذات. إلخ».

في إطلاقه تأمل، لأن تمام المدار على تسوية نسبة صرف المؤن إليهما، و عدمها، و القصد في هذه الجهة أجنبي كما لا يخفى.

مسألة 22: «احتسابه على ما في السنة. إلخ».

ما لم يكن للعمل عرفا جهة انتساب إلى السنين الآتية على وجه يحتسب لها أيضا.

مسألة 25: «إذا كان. إلخ».

ذلك مبني على كون الفريضة موجودة في ضمن النصاب بنحو وجود الآحاد في العشرات كما أشرنا، و إلا فبناء على ما احتملنا من كون الفريضة في ضمن جميع الأجناس كالشاة في الإبل فيجزي كل واحد من الزبيب و العنب عن غيره فريضة، و هكذا في التمر و الزبيب، و وجهه ظاهر.

مسألة 28: «بناء على انتقال. إلخ».

في المبنى نظر، لو لم نقل بقوة بقائها على حكم مال الميت إلى أن تؤدى، و لقد تعرضنا للمسألة في كتاب القضاء [3]، فراجع.


[1] الوسائل: ج 6 ص 128 باب 6 من أبواب زكاة الغلات ح 1.

[2] المصدر السابق ص 129 باب 7 ح 1.

[3] القضاء للمؤلف- قده-: ص 93.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست