responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 181

تحقق هذه الحيثية، كي لا يتوهم بأن المورد مشكوك الاندراج في العموم، فكيف يستفاد أصالة الحرمة في الأموال من مثله، فدفع هذه الشبهة، إنما هو بالأصل المزبور كما لا يخفى.

فصل في زكاة الغلات

قوله «فلا يترك الاحتياط فيه كالإشكال في العكس. إلخ».

بل الأقوى خلافه فيهما فلا بأس بترك هذا الاحتياط، نظرا إلى العمومات [1] الحاصرة في الأربعة المقتضية لحمل الأوامر فيهما كغيرهما على الاستحباب.

مسألة 1: «حصرما. إلخ».

مع مراعاة زمان يتعارف خرصه فيه، لظهور قوله: «إذا أخرصه أخرجت زكاته» [2] بعد حمل الأمر فيه دفع توهم عدم المشروعية الثابتة قبله لا الإيجاب التعيني التعييني و إلا فله التأخير إلى زمان صيرورته زبيبا‌

قوله «لا تخلو من قوة».

في القوة نظر لقوة الوجه السابق في تقوية الاحتمال الآخر.

قوله «أوفق بالاحتياط. إلخ».

من جهة الجزم بأدائها على هذا القول دون الأول.

مسألة 5: «يجب على الساعي. إلخ».

ذلك كذلك بناء على ما اخترناه في وقت التعلق و إلا فعلى ما قواه المصنف فلا وجه لوجوب قبوله لأنه حينئذ من الامتثال قبل الوقت غير المستحق فيه الفقير شيئا.

مسألة 11: «فيكفي الأقل. إلخ».

ما لم يكن فيه أصل موضوعي يحرز أحدهما و لو لوجود الحالة السابقة.


[1] الوسائل: ج 6 ص 40 باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 8.

[2] الوسائل: ج 6 ص 119 باب 1 من أبواب زكاة الغلات ح 1 و فيه: إذا خرصه أخرج زكاته.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست