responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 180

حيث تعلق الزكاة تماما على الكلية أو نصفا على الإشاعة بالنصف الموجود كالفرض السابق، و أن الزوج في مثل هذا الفرض أيضا بعد إخراج الزكاة عما في يده نصفا أو تماما يرجع إلى الزوجة لضمانها إياه، و إن كان التلف بعد تعلق حق الزوج بالطلاق فعلى الإشاعة في الزكاة كان نصف الزكاة في التالف و كان بإتلافه في عهدة الزوجة فيبقى النصف في الموجود، و لازمه ورود التلف على خصوص حق الزوج لأنه لا يستحق إلا الكلي من حصة الزوجة الزائدة عن حق الفقير، فقهرا يتوجه التلف في مال الزوج فتضمن الزوجة حينئذ حق الزوج فيجب على الزوج حينئذ إعطاء النصف من الزكاة، و يرجع به على الزوجة، نعم، لو كان تعلق الزكاة بنحو الكلي في المعين، و من قبيل بيع الصاع في الصبرة كان التلف الوارد على المال واردا عليهما بالنسبة، فيتلف من حق الفقير بنسبة العشر بالنسبة إلى النصف، فيجب على الزوجة إعطاء المقدار الباقي من الزكاة في النصف الموجود من دون فرق بين كون التلف بتفريط منها و عدمه في تلك الجهة أيضا، و من التأمل فيما ذكرنا تدبر على موقع النظر في كلام المصنف في هذا المقام، و لقد أشرنا في حاشيته أيضا بأن في تفصيل المسألة على ما رقم مجال إشكال، و الله العالم.

فصل في زكاة النقدين

مسألة 2: «نعم لا يجوز. إلخ».

لا بأس به إذا كان بعنوان كونه من باب الوفاء بالقيمة، لا بعنوان أداء الفريضة، و لا ضير فيه بعد سلطنة المالك على هذه الجهة كما هو ظاهر.

مسألة 7: «وجبت التصفية. إلخ».

أو يحتاط بإعطاء الأكثر منهما، و طريق الاحتياط في أمثال المقام بتمليك المالك تمام المال بداعي الوفاء باحتمال كونه منها و بداعي التمليك مجانا باحتمال آخر، و إلا فمجرد الداعي الأولي لا يوجب جواز تصرف الأخذ لحرمته عليه ما لم يعلم وجه حليته، لعموم لا يحل مال إلا من حيث ما أحل الله بضميمة الأصل الموضوعي القائم على عدم‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست