responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 176

نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلق حقه بالمقدار المشكوك فيتعارضان، فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين، و لكن ذلك كذلك لو لم نقل بأن المقتضي للملكية بالنسبة إلى المالك ثابتة و تعلق حق الفقراء مانع، فكأنه من قيود موضوع الجعل للمالك، و لو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكية في ظرف وجود كذا، و عدم حق الفقراء به، فيكون المقام حينئذ من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان، و بعضه بالأصل و بالجعل، و بعبارة أخرى نقول: إن جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك، بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان المالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافيا في كونه للمالك، و إن أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية، لا بنحو المزاحمة و المضادة، و المعارضة السابقة بين الأصلين مبني على الأخير، لا الأول، و ربما يومئ إلى الأول قوله «إن الله جعل في مال الأغنياء» [1] إلخ، نعم لو انتهى الأمر إلى الشك في أحد التقريبين، كان لمعارضة الأصلين مجال، لعدم ثبوت المحكومية حينئذ لأحدهما كما لا يخفى هذا.

مسألة 1: «و الأحوط. إلخ».

بل الأقوى، لعدم الدليل.

قوله «و لا يدخل. إلخ».

على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله، و إلا فقوة احتمال دخوله يوجب الإلحاق.

مسألة 9: «فالأحوط. إلخ».

بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفا وجوب الزكاة، للنص [2] الصريح على كفاية هذا المقدار.


[1] الوسائل: ج 6 ص 5 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و فيه: للفقراء في أموال.

(2) الوسائل: ج 6 ص 63 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست