نعم فيما يعتبر فيه الحول قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم تعلق حقه بالمقدار المشكوك فيتعارضان، فينتهي أمره إلى التنصيف أو القرعة كما هو الشأن في المال المردد بين الشخصين، و لكن ذلك كذلك لو لم نقل بأن المقتضي للملكية بالنسبة إلى المالك ثابتة و تعلق حق الفقراء مانع، فكأنه من قيود موضوع الجعل للمالك، و لو بإرجاع الأمر إلى جعل الملكية في ظرف وجود كذا، و عدم حق الفقراء به، فيكون المقام حينئذ من قبيل الموضوع المركب المحرز بعضه بالوجدان، و بعضه بالأصل و بالجعل، و بعبارة أخرى نقول: إن جعل الزكاة للفقير ورد على مال المالك، بمعنى كون موضوع مال الزكاة مال لولاه لكان المالك بحيث كان عدم جعله للفقير كافيا في كونه للمالك، و إن أخذه في موضوع الجعل للمالك بنحو القيدية، لا بنحو المزاحمة و المضادة، و المعارضة السابقة بين الأصلين مبني على الأخير، لا الأول، و ربما يومئ إلى الأول قوله «إن الله جعل في مال الأغنياء» [1] إلخ، نعم لو انتهى الأمر إلى الشك في أحد التقريبين، كان لمعارضة الأصلين مجال، لعدم ثبوت المحكومية حينئذ لأحدهما كما لا يخفى هذا.
مسألة 1: «و الأحوط. إلخ».
بل الأقوى، لعدم الدليل.
قوله «و لا يدخل. إلخ».
على الأحوط من حيث ملاحظة حرمة التصرف في ماله، و إلا فقوة احتمال دخوله يوجب الإلحاق.
مسألة 9: «فالأحوط. إلخ».
بل الأقوى مع صدق قدرته على جعله تحت استيلائه عرفا وجوب الزكاة، للنص [2] الصريح على كفاية هذا المقدار.
[1] الوسائل: ج 6 ص 5 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 9 و فيه: للفقراء في أموال.
(2) الوسائل: ج 6 ص 63 باب 5 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 7.