responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 175

كتاب الزكاة

قوله «مع العلم به. إلخ».

بمناط تكذيب النبي- 6- الراجع إليه إنكار سائر الضروريات، نعم، ربما تكون ضرورية المسألة بالنسبة إلى المنتحلين بالإسلام طريقا عرفيا، بل شرعيا إلى الاعتقاد و التكذيب، و عليه أيضا يحمل إطلاق كلامهم [1] على موجبية الإنكار المزبور للكفر بلا احتياج إلى إحراز كونه بمناط تكذيب النبي- 6- من الخارج، لا أن مثل هذه الجهة من أسباب الارتداد في نفسه واقعا بلا ملاحظة جهة أخرى كما لا يخفى.

قوله «لا يضر، لصدق. إلخ».

فيه نظر، بعد استفادة شرطية الاستمرار من دليله.

قوله «أو قبل القبض. إلخ».

الظاهر أنه سهو من قلم الناسخ، فينبغي أن يكون بدل القبض الموت و إلا فالوصية التمليكية، و لو المحابية منه، و إن كان بحكم الهبة، و لكن لا يشترط فيه القبض، لعدم اتحادهما عقدا كما لا يخفى.

قوله «و الأحوط. إلخ».

و الأقوى عدمه، للاستصحاب المسببي من عدم تعلق حق الغير به من الأول.


[1] الوسائل: ج 6 ص 17 باب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1- 9.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست