الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة، و إلا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه.
مسألة 16: «و كان قد أتلفها. إلخ».
بل و في التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه، لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره، و لو من جهة التقصير في إسلامه.
مسألة 17: «فإن الإسلام. إلخ».
في شمول قاعدة الجب [1] للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف، و إلا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال الإسلام، لا على الحدوث حال الكفر، و القاعدة مختصة بالثاني و لا يشمل الأول.
فصل في زكاة الأنعام
قوله «و مع المطابقة. إلخ».
بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا، لكونه مورد النص [2] الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد و العشرين [3]، و ما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود، و منظور فيه، و لقد فصلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع [4].