responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 177

مسألة 12: «إشكال و وجوه. إلخ».

الإشكال مبني على دخل المنذور في النصاب أو على القول بالإشاعة في الزكاة، و إلا فينفذ كلاهما كما لا يخفى وجهه.

مسألة 16: «و كان قد أتلفها. إلخ».

بل و في التلف أيضا في الجملة كما في صورة تمكنه من أدائه، لوجود الفقير مع تقصيره في تأخيره، و لو من جهة التقصير في إسلامه.

مسألة 17: «فإن الإسلام. إلخ».

في شمول قاعدة الجب [1] للمقام إشكال مبني على تبعية الوضع للتكليف، و إلا كما هو المختار فحالها حال سائر الديون المالية في أن الأثر مترتب على بقاء الدين حال الإسلام، لا على الحدوث حال الكفر، و القاعدة مختصة بالثاني و لا يشمل الأول.

فصل في زكاة الأنعام

قوله «و مع المطابقة. إلخ».

بل الأقوى فيه أيضا التخيير كقوة التخيير أيضا فيما كان أحدهما أقل عفوا، لكونه مورد النص [2] الظاهر في اختيار أحد الحسابين في الواحد و العشرين [3]، و ما قيل في توجيهه على وجه لا ينافي تعيين اختياره مردود، و منظور فيه، و لقد فصلنا الكلام فيه في كتاب الزكاة فراجع [4].

مسألة 1: «بل لا يبعد. إلخ».

فيه إشكال، لعدم مساعدة الدليل.


[1] مجمع البحرين: ج 2 ص 21 مادة جبب.

[2] الوسائل: ج 6 ص 72 باب 2 من أبواب زكاة الأنعام ح 1.

[3] هكذا في الأصل لكن الظاهر هكذا: في الواحد و العشرين بعد المائة. و في الحديث أيضا هكذا:

«فان زادت على العشرين و المائة واحدة».

[4] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 3 ص 50.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست