مسألة 33: «ناسيا. إلخ».
إذا كانت هذه الحالات عن قصور، كي يوجب المعذورية في ارتكاب الغصب، فلا يكون مانعا عن وقوع لبثه عبادة كما هو الشأن في جميع أبواب المزاحمات كما لا يخفى.
مسألة 38: «كان واجبا معينا. إلخ».
و لو لمضي يومين كما لا يخفى.
مسألة 41: «يجوز اشتراطه. إلخ».
فيه تأمل، لعدم وفاء الدليل [1] بأزيد من تأثير الشرط في عقد اعتكافه.
فصل في أحكام الاعتكاف
مسألة 3: «و كذا يفسده. إلخ».
في مبطلية هذه الأمور من غير جهة إضرارها بالصوم نظر، دليل [2] على إطلاق مانعيتها عنه، و الأصل يقتضي عدمها.
قوله «كان أحسن و أولى. إلخ».
للخروج عن المخالفة و تحصيلا للجزم بالفراغ.
مسألة 5: «إشكال. إلخ».
بل منع، لعدم دليل و أف به، و الأصل وجوبه، بل مشروعيته [3].
[1] الوسائل: ج 7 ص 411 باب 9 من أبواب الاعتكاف ح 1 و 2.
[2] هكذا في الأصل و الصحيح ظاهرا «و لا دليل».
[3] هكذا في الأصل و الصحيح ظاهرا «و الأصل عدم وجوبه بل عدم مشروعيته».