responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 173

المقدار من الخروج خارج عن تحت الاختيار بقي أم خرج، و توهم أن بقاءه مقدمة لارتكاب الزائد، فيحرم من هذه الجهة، منظور فيه جدا، إذ كيف يصير الحدوث علة البقاء مع اتحادهما وجودا، فلا يعقل اختلاف الرتبة بينهما، فلا وجه حينئذ لحرمة هذا اللبث جزما، و إن حرم عليه اللبث الزائد باختيار ملزومه، و لكنه خارج عن اعتكافه كما لا يخفى هذا.

مسألة 32: «فالأقوى بطلان. إلخ».

في بطلان اعتكافه نظر، بل منع، إذ السبق إنما اقتضت الأحقية للسابق ما دام فيه على وجه يحرم مزاحمته بإخراجه، و ليس له إطلاق يشمل حال خروجه، و لو بإجبار، و ليس المراد من الأحقية للسابق صيرورته ذات حق في المحل مطلقا مانع عن سلطنة الغير، كيف و ظاهره كونه في مقام صرف ترجيح السابق على غيره في ما كان لهما بالنسبة إلى المحل جهة ربط من السلطنة على تملك المنفعة أو الانتفاع، و مثل هذه السلطنة غير الحق المعروف كما لا يخفى، و لذا ليس بإسقاطي، فتسويته مانع إطلاق دليله [1].

و توهم أن منع الإطلاق غير كاف لإثبات الجواز، بل الاستصحاب يمنعه، مدفوع بأنه كذلك لولا إطلاق دليل [2] سلطنة كل أحد في الانتفاع عن هذه المحال في نفسه ما لم يثبت الترجيح لأحد فيه كما هو ظاهر.

قوله «بل الأحوط. إلخ».

بل الأقوى لصدق التصرف في الغصب على مثله.

قوله «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى لوجوب الفرار من الغصب مهما أمكن الملازم لخروجه و لو عرضا، نظير «و ذروا البيع» [3] كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2.

[2] الوسائل: ج 3 ص 542 باب 56 من أبواب أحكام المساجد ح 1 و 2.

[3] الجمعة: 9.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست