في بر نذره، و إلا فمقدمة لتتميم اعتكافه تجب ضم يوم آخر لتتميم الثلاثة بعد السابع و العشرين للعمومات [1] الدالة على وجوب الثالث بعد الاثنين.
مسألة 14: «فالأحوط ابتداء القضاء منه. إلخ».
لا بأس بتركه لكونه بأمر جديد موسع بإطلاق دليله.
مسألة 17: «عدمه يتخير. إلخ».
ما ذكرناه من التفصيل في باب الصوم، بل و الرجوع إلى القرعة في بعض صوره يجري في المقام أيضا، فراجع ما ذكرناه هناك تتبصر به في المقام.
مسألة 18: «لو كانا متصلين. إلخ».
فيه تأمل ناشئ عن انسباق الوحدة من الطبيعة أم لا.
مسألة 24: «كفاية حكم الحاكم. إلخ».
ذلك بإطلاقه و لو بلا سبق خصومة حسبية منظور فيه، إلا إذا ثبت كون مثل هذه الأمور المورد لابتلاء عامة الناس نظير هلال رمضان كاف في ثبوتها نفس الحكم، بلا احتياج إلى سبق ترافع، و لو من جهة دعوى كون مثل هذه الجهات النوعية من وظائف حكام الجور الثابتة في المقبولة [2] بقرينة المقابلة بإطلاقها لحكامنا، و لكن مع ذلك للنظر في ثبوت هذه الجهة أيضا مجال.
مسألة 26: «و لا في مسجد القبيلة. إلخ».
مع عدم انعقاد الجماعة فيه، و إلا فقد تقدم دعوى وجود النص [3] على كفايته.
مسألة 31: «بطل اعتكافه. إلخ».
في صورة عدم بقاء الوقت للاعتكاف إلا بمقدار الخروج لا وجه لبطلانه، لأن هذا
[1] الوسائل: ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف ح 1- 5.
[2] الوسائل: ج 18 ص 98 باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 1.
[3] الوسائل: ج 7 ص 401 باب 3 من أبواب الاعتكاف ح 6 و 7.