منها كون مصداقه مغفولا عنه لدى العرف غالبا و مثل هذه الجهة نمنع تحققها في المقام و من الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات و الأوزان التي يكون المدار فيها على الدقة مع أنه ربما ينتهي إلى بعض المصاديق التي لا يشخص العرف نقصه و زيادته.
مسألة 13: «على الأقوى. إلخ».
الأقوى اعتبار الامتزاج كي يصدق عليه ماء واحد بجميع اجزائه عرفا فلا يبعض حكمه على ما هو معاقد إجماعاتهم.
مسألة 14: «إلى ذلك النجس. إلخ».
بملاقاته و إلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به لعدم صدق التغير بالملاقاة فاستصحاب الطهارة نافية.
مسألة 17: «لم يحكم بنجاسته. إلخ».
مع فرض استناد التغيير إلى ملاقاة النجاسة و لو ضمنا كان حكمه حكم ما لو كان التغير مستندا إلى مجموع الملاقاة و المجاورة و الحكم في المسألتين مشكل و إن أمكن التفصيل بين صورة كون كل واحد تام الاقتضاء في التأثير فجاء الاشتراك من جهة المزاحمة و بين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الإطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله و إن كان الأحوط الاجتناب مطلقا.
فصل في الماء الجاري
مسألة 3: «لا ينجس. إلخ».
ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته و وجهه ظاهر.
مسألة 4: «في المادة. إلخ».
المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض و لو لم يكن دائميا.
مسألة 5: «مجرد الاتصال. إلخ».
في الطهارة لا في رفع الانفعال بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على وجه