responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 17

منها كون مصداقه مغفولا عنه لدى العرف غالبا و مثل هذه الجهة نمنع تحققها في المقام و من الممكن حينئذ كونه من قبيل التحديدات و الأوزان التي يكون المدار فيها على الدقة مع أنه ربما ينتهي إلى بعض المصاديق التي لا يشخص العرف نقصه و زيادته.

مسألة 13: «على الأقوى. إلخ».

الأقوى اعتبار الامتزاج كي يصدق عليه ماء واحد بجميع اجزائه عرفا فلا يبعض حكمه على ما هو معاقد إجماعاتهم.

مسألة 14: «إلى ذلك النجس. إلخ».

بملاقاته و إلا فلو احتمل استناده إلى اتصاله بما استهلك فيه من الماء فلا بأس به لعدم صدق التغير بالملاقاة فاستصحاب الطهارة نافية.

مسألة 17: «لم يحكم بنجاسته. إلخ».

مع فرض استناد التغيير إلى ملاقاة النجاسة و لو ضمنا كان حكمه حكم ما لو كان التغير مستندا إلى مجموع الملاقاة و المجاورة و الحكم في المسألتين مشكل و إن أمكن التفصيل بين صورة كون كل واحد تام الاقتضاء في التأثير فجاء الاشتراك من جهة المزاحمة و بين ما لو كان اقتضاء كل ناقصا بالمصير إلى النجاسة في الأول لشمول الإطلاقات دون الثاني لقصورها عن الشمول لمثله و إن كان الأحوط الاجتناب مطلقا.

فصل في الماء الجاري

مسألة 3: «لا ينجس. إلخ».

ما لم يبق على ملاقاته حين انفصاله عن مادته و وجهه ظاهر.

مسألة 4: «في المادة. إلخ».

المدار في صدق المادة صيرورة الماء محسوبا من تبعات الأرض و لو لم يكن دائميا.

مسألة 5: «مجرد الاتصال. إلخ».

في الطهارة لا في رفع الانفعال بل فيه يحتاج إلى الامتزاج بما اتصل بها على وجه‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست