responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 18

يصدق عليه أنه ماء واحد لا يتبعض حكمه.

فصل في الماء الراكد

مسألة 2: «و بالمساحة. إلخ».

الاكتفاء ببلوغ المساحة إلى ثلاثة و ثلاثين شبرا لا يخلو عن قوة لاحتمال حمل اخبارها على شكل الركي الغالب كونه بشكل الدائرة فيخرج صرفه بمقدار ما ذكرنا.

مسألة 5: «و التسريحي. إلخ».

في إطلاقه تأمل بل المتيقن منه ما كان بشكل التسنيم إلا إذا كان فيه جهة قوة و دفع يجري عليه حكم الفوارة.

مسألة 7: «فلا يطهر. إلخ».

بعد كون الماء محكوما بالعصمة و لو للأصل لا بأس بإجراء الحكمين عليه لأن المدار في التطهير على الامتزاج بماء عاصم و يطهر الثوب به كما هو واضح.

مسألة 8: «علم تاريخ القلة. إلخ».

في الحكم بالنجاسة في هذا الفرض لأن استصحاب عدم الملاقاة إلى حين القلة لا يثبت الملاقاة حينها فاستصحاب الطهارة قبل الملاقاة محكم.

مسألة 10: «كان الأحوط. إلخ».

بل الأقوى نجاسته لاعتبار سبق الكرية على الملاقاة في الحكم بعدم النجاسة حتى مع العلم بكرية أحدهما إجمالا لعدم مانعية مثل هذا العلم عن جريان استصحاب القلة التي هي من الأصول المثبتة للتكليف كما لا يخفى.

مسألة 13: «يحكم بطهارتهما. إلخ».

مع العلم التفصيلي بالمطلق أو عدم سبقهما بالإضافة لعدم العلم بتوجه تكليف من قبل هذه الملاقاة و إلا فاستصحاب القلة إلى حين الملاقاة في كل واحد جار بلا ضير بكرية أحدهما كما سمعت.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست