responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 16

[كتاب الطهارة]

فصل في المياه

مسألة 1: «لا ينجس العالي. إلخ».

من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف و هم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة و إلى هذا البيان نظر من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية و من هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج الماء عن المحل بدفع و قوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعكس و هكذا غيره.

مسألة 7: «لكنه مشكل. إلخ».

يمكن نفي الإشكال في عدم تنجسه بعدم صدق ملاقاة المضاف النجاسة كما لا يخفى.

مسألة 8: قوله «الأحوط. إلخ».

بل الأقوى لصدق تمكنه من تحصيل الماء في تمام الوقت.

مسألة 9: قوله «ينجس أيضا. إلخ».

لو لم نقل بإجراء أحكام المجاورة في مثله.

قوله «و إن يكون التغيير. إلخ».

في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون التغيير واقعيا و لكن لا يراه البصر لضعف مرتبته مثلا فإنه حينئذ لا بأس بشمول أدلة التغيير لمثله اللهم إلا أن ينزل على ما كان كذلك بأنظارهم و ذلك فرع تمامية مقدمات الإطلاق المقامي في مثل المورد، التي‌

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست