من جهة أن الملاقاة التي هي شرط السراية أمر موكول إلى العرف و هم في هذه الموارد لا يرتكز في ذهنهم موجبية هذه الملاقاة للنجاسة و إلى هذا البيان نظر من تشبث لعدم النجاسة بعدم المعقولية و من هنا يمكن التعدي إلى كل مورد يخرج الماء عن المحل بدفع و قوة نظير الفوارة فإن الأمر فيه بالعكس و هكذا غيره.
مسألة 7: «لكنه مشكل. إلخ».
يمكن نفي الإشكال في عدم تنجسه بعدم صدق ملاقاة المضاف النجاسة كما لا يخفى.
مسألة 8: قوله «الأحوط. إلخ».
بل الأقوى لصدق تمكنه من تحصيل الماء في تمام الوقت.
مسألة 9: قوله «ينجس أيضا. إلخ».
لو لم نقل بإجراء أحكام المجاورة في مثله.
قوله «و إن يكون التغيير. إلخ».
في إطلاقه تأمل إذ ربما يكون التغيير واقعيا و لكن لا يراه البصر لضعف مرتبته مثلا فإنه حينئذ لا بأس بشمول أدلة التغيير لمثله اللهم إلا أن ينزل على ما كان كذلك بأنظارهم و ذلك فرع تمامية مقدمات الإطلاق المقامي في مثل المورد، التي