responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 130

مسألة 4: «مع وجود الإمام. إلخ».

بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته.

قوله «مع وجود. إلخ».

بل مطلقا كما مر.

مسألة 10: «يجوز. إلخ».

بناء على مانعية الفسق، و إلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال، خصوصا على المسقطية، و وجه الكل ظاهر، بمقتضى الأصول براءة و اشتغالا.

مسألة 14: «و شهادة. إلخ».

في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر، لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة [1] في الشرعيات.

مسألة 15: «الاطمئنان. إلخ».

في الاكتفاء بالاطمئنان نظر، لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات.

مسألة 20: «كل ناقص. إلخ».

قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة و أقوالها في غير ما استثني كما أشرنا سابقا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لأمثالها.

فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها

أقول: لا بأس بالعمل بجميعها رجاء.

مسألة 3: «يشكل. إلخ».

لا بأس به، لأنه على تقدير وجوبه جماعة واقعا، فيترتب عليه أحكامها.

مسألة 11: «و شك في أنه. إلخ».

موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه.


[1] الكافي: ج 5 ص 313 ح 40.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست