مسألة 4: «مع وجود الإمام. إلخ».
بل مطلقا فيبقى منفردا بلا إخلاله بوظيفته.
قوله «مع وجود. إلخ».
بل مطلقا كما مر.
مسألة 10: «يجوز. إلخ».
بناء على مانعية الفسق، و إلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال، خصوصا على المسقطية، و وجه الكل ظاهر، بمقتضى الأصول براءة و اشتغالا.
مسألة 14: «و شهادة. إلخ».
في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر، لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة [1] في الشرعيات.
مسألة 15: «الاطمئنان. إلخ».
في الاكتفاء بالاطمئنان نظر، لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات.
مسألة 20: «كل ناقص. إلخ».
قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة و أقوالها في غير ما استثني كما أشرنا سابقا إلى شبهة إطلاق لا يؤم المقيد بالمطلق لأمثالها.
فصل في مستحبات الجماعة و مكروهاتها
أقول: لا بأس بالعمل بجميعها رجاء.
مسألة 3: «يشكل. إلخ».
لا بأس به، لأنه على تقدير وجوبه جماعة واقعا، فيترتب عليه أحكامها.
مسألة 11: «و شك في أنه. إلخ».
موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه.
[1] الكافي: ج 5 ص 313 ح 40.