responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 129

قوله «و الأحوط. إلخ».

بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض، لخروجها من مورد نص الإجزاء [1]، فيبقى دليل اعتبار الشرطية لاضدادها باقية بحالها.

مسألة 35: «كان المنسي. إلخ».

مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن، بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا.

مسألة 36: «فالظاهر. إلخ».

فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم، و لو منفردا و عدم لزوم محذور آخر أيضا، و لكن مع ذلك الاحتياط لا يترك.

مسألة 37: «للواقع. إلخ».

أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر.

فصل في شرائط إمام الجماعة

قوله «و لا من لا. إلخ».

في العاشر إشكال، لمكان سين بلال، فيتعدى إلى غيره بالمناط.

مسألة 2: «المتيمم. إلخ».

في غير المتيمم و صورة الجهل بالنجاسة إشكال، لعدم الدليل على الاجتزاء به، و اختصاص النص [2] بهما.

مسألة 3: «بمن لا يحسن. إلخ».

فيه أيضا إشكال، لإمكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين، و هكذا في الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة.


[1] الوسائل: ج 5 ص 437 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.

[2] الوسائل: ج 5 ص 411 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1- 3.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست