قوله «و الأحوط. إلخ».
بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض، لخروجها من مورد نص الإجزاء [1]، فيبقى دليل اعتبار الشرطية لاضدادها باقية بحالها.
مسألة 35: «كان المنسي. إلخ».
مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن، بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا.
مسألة 36: «فالظاهر. إلخ».
فيه أيضا نظر بعد فرض صحة صلاتهم، و لو منفردا و عدم لزوم محذور آخر أيضا، و لكن مع ذلك الاحتياط لا يترك.
مسألة 37: «للواقع. إلخ».
أو موافقة لرأي المأموم أو مجتهده كما هو ظاهر.
فصل في شرائط إمام الجماعة
قوله «و لا من لا. إلخ».
في العاشر إشكال، لمكان سين بلال، فيتعدى إلى غيره بالمناط.
مسألة 2: «المتيمم. إلخ».
في غير المتيمم و صورة الجهل بالنجاسة إشكال، لعدم الدليل على الاجتزاء به، و اختصاص النص [2] بهما.
مسألة 3: «بمن لا يحسن. إلخ».
فيه أيضا إشكال، لإمكان دعوى إطلاق لا يؤم المقيد المطلقين، و هكذا في الفرع الآتي بالنسبة إلى الأذكار الواجبة.
[1] الوسائل: ج 5 ص 437 باب 39 من أبواب صلاة الجماعة ح 1.
[2] الوسائل: ج 5 ص 411 باب 17 من أبواب صلاة الجماعة ح 1- 3.