في حال قراءة الإمام إشكال، لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا.
مسألة 17: «الأحوط. إلخ».
لا يترك، للنهي عنه في النص [1] القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب.
مسألة 21: «لا الوجوب. إلخ».
بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله «يختار الله أفضلهما» [2] الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى.
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
مسألة 3: «الأقوى. إلخ».
بل الأقوى خلافه، لاختصاص لا تعاد [3]، بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة النسيان بقرينة نص [4] آخر بصورة السهو و النسيان، نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الإتيان كذلك المنكشف خلافه نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه، و لو بلحاظ السهو في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا.
مسألة 4: «و المخالف لها. إلخ».
في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره، لعدم مساعدة الدليل في اعتباره.
[1] الوسائل: ج 5 ص 422 باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9.
[2] الوسائل: ج 5 ص 456 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 و فيه: أحبهما إليه.
(3) الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.
[4] الوسائل: ج 4 ص 766 باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2.