responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 131

مسألة 12: «يجوز. إلخ».

في حال قراءة الإمام إشكال، لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا.

مسألة 17: «الأحوط. إلخ».

لا يترك، للنهي عنه في النص [1] القابل للحمل على دفع توهم الإيجاب.

مسألة 21: «لا الوجوب. إلخ».

بل له نية الوجوب على الأقوى بملاحظة كشف عدم سقوط غرضه الأصلي عن بقاء شخص إرادته كما يومي إليه أيضا قوله «يختار الله أفضلهما» [2] الظاهر في مقام امتثال أمره الوجوبي كما لا يخفى.

فصل في الخلل الواقع في الصلاة

مسألة 3: «الأقوى. إلخ».

بل الأقوى خلافه، لاختصاص لا تعاد [3]، بقرينة تعليل ذيله المختص بصورة النسيان بقرينة نص [4] آخر بصورة السهو و النسيان، نعم لا بأس بشمول عمومه صورة الجهل بالموضوع المحكوم بالترك شرعا أو الإتيان كذلك المنكشف خلافه نظرا إلى كون المراد من السهو في باب الصلاة ما كان منتهيا إليه، و لو بلحاظ السهو في مقدماته المنتهية إلى إتيانه أو تركه شرعا أم عقلا.

مسألة 4: «و المخالف لها. إلخ».

في قصد الجزئية فيما لا يكون من سنخ أجزاء الصلاة إشكال لو لم نقل بقوة عدم إضراره، لعدم مساعدة الدليل في اعتباره.


[1] الوسائل: ج 5 ص 422 باب 31 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9.

[2] الوسائل: ج 5 ص 456 باب 54 من أبواب صلاة الجماعة ح 10 و فيه: أحبهما إليه.

(3) الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.

[4] الوسائل: ج 4 ص 766 باب 26 من أبواب القراءة في الصلاة ح 1 و 2.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست