responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 102

مسألة 25: «لكن الأحوط. إلخ».

بل الأقوى ما لم يلزم من العود إلى الثانية محذور آخر من الزيادة المبطلة، حفظا لعنوان المأمور به على ما هو عليه، اللهم [إلا] أن يدعى أن مقتضى عموم الصلاة على ما افتتحت [1] وقوعها على طبق قصدها أولا، و إن عدل في الأثناء ما لم يكن له محل، فيقع حينئذ للمعدول إليه، للنصوص [2]، و لكن في دلالة الرواية المزبورة على مثل هذا المعنى نظر لإمكان حملها على وجوب إتمامها على طبق القصد الأول، لا على وقوعها عليه قهرا، و من المحتمل أيضا كونه في مقام التعبد على إتمام الصلاة على طبق ما قصد مع شكه في انقلاب تكليفه عنه، أو قصده أم لا، و الأوجه: الوسط و لا أقل من حتماله فلا يبقى مجال لإثبات مدعاه بإطلاقه.

مسألة 27: «مقتضى رواية. إلخ».

مجرد صحة الرواية [3] مع إعراض الأصحاب عنها غير كاف في الحجية.

مسألة 29: «الأحوط الإتمام. إلخ».

بل الأقوى الإعادة.

فصل في تكبيرة الإحرام

قوله «فالأحوط إتمام الأولى. إلخ».

بل الأقوى بلا احتياج إلى الإعادة، لعدم صدق الزيادة عليها إذا كان بقصد صلاة أخرى.

مسألة 1: «فالأحوط الإتمام. إلخ».

بل الأقوى بطلان الصلاة، لكونه كلام آدمي لم يعتبر جزئيته للصلاة.


[1] عوالي اللئالي: ج 1 ص 205 ح 34.

[2] الوسائل: ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1- 6. و نفس المصدر: ح 1.

[3] الوسائل: ج 3 ص 211 باب 63 من أبواب المواقيت ح 1- 6. و نفس المصدر: ح 1.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست