responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 101

مسألة 16: «أن يأتي بشي‌ء. إلخ».

مما اعتبر جزء في الصلاة، و إلا فالإتيان بما لم يعتبر إلا جزء في جزئه، ففي شمول عمومات [1] الزيادة لمثله إشكال، لا مكان دعوى منع إطلاقها لأزيد من زيادة ما اعتبر جزء في الصلاة لا غيره كما لا يخفى.

مسألة 19: «فالأحوط الإتمام. إلخ».

مع الشك في إتيان الظهر، أو قطعه بالعدم يعدل إليه، و إلا يعيده بلا إتمام، لعدم إحراز العنوان بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام، لعدم إحراز نشوه عن قصد كذا، و أما قاعدة الفراغ فليس محله كما لا يخفى.

قوله «بعد تجاوز المحل. إلخ».

قد أشرنا إلى وجه عدم جريان قاعدة التجاوز في أمثال المقام، نعم، مع إحراز العنوان و الشك في الصحة و الفساد من جهة أخرى لا بأس بجريان القاعدة في منشأ الشك، بل و لا بأس بجريان أصالة الصحة في عمل نفسه بعد إحراز عنوانه كما لا يخفى.

مسألة 20: «فيتمها عشاء. إلخ».

فيه نظر، و لقد أشرنا سابقا إلى فساد وجهه.

مسألة 20: «أتم ما بيده. إلخ».

فيه أيضا التأمل السابق.

مسألة 20: «إلى الانفراد. إلخ».

في قصدية الانفراد أو القصرية و الإتمامية نظر، بل هذه كلها من قبيل الخط القصير و الطويل من مراتب حقيقة واحدة، غاية الأمر جهة الايتمام يحتاج إلى القصد، فيكفي في انفراده مجرد ترك قصد الايتمام كما لا يخفى.


[1] الوسائل: ج 5 ص 346 باب 32 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1- 3.

اسم الکتاب : تعليقة استدلالية على العروة الوثقى المؤلف : الشيخ آقا ضياء الدين العراقي    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست