في بطلان الصلاة بترك مطلق الاستقرار سهوا نظر، لعموم لا تعاد [1]، نعم، لو بلغ إلى حد المشي، أمكن المصير إلى بطلان الصلاة، لانصراف ما هو ركن إلى غيره.
مسألة 16: «بنى على العدم. إلخ».
في البناء على صحتها وجه قوي، لقوة دعوى شمول قاعدة الفراغ لمثله أو لا أقل من أصالة الصحة في عمل المسلم نفسه كغيره.
مسألة 16: «أولا بنى على العدم. إلخ».
هذا إذا كان قائما، للشك في إتيان الغير مع بقاء محله فيأتي به، و أما لو كان قاعدا و احتمل سهوه في قعوده حال قراءته فالبناء على كونه تكبيرة الإحرام ينافي البناء على صحة ما مضى من عمله، فلا محيص من بنائه على كونه تكبيرة ركوعه فيقوم و يركع، و توهم أن صحة تكبيرته لا يقتضي شرعا تجاوز محل القراءة، فلا وجه لرفع اليد عنه، مدفوع: بأنه مع الجزم بملازمة صحة التكبيرة المزبورة مع القراءة، يقطع بعدم وجوب القراءة، و إنما الشك في وجوب الإتمام بإتيان البقية من جهة الشك في صحة الإحرام فأصالة الصحة المزبورة توجب الإتمام كما ذكرنا، و لا نعني من البناء على كونه تكبيرة الركوع إلا هذا.
فصل في القيام
مسألة 2: «لكن الأحوط. إلخ».
أقول: يأتيه بقصد ما في الذمة، و لو بملاحظة دخل القيام في جزئية القراءة، و إن كان في غاية الوهن كما لا يخفى.
[1] الوسائل: ج 4 ص 683 باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 14.