responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 96

الهيئات من اللباس التي لهن على الصلاة فيها مثل : اشتمال الصماء ، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شئ ، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ .

وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته ، ولا أعلم أن أحدا قال : لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته ، وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك .

واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد ، لقول النبي ( ص ) : وقد سئل : أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال : أو لكلكم ثوبان ؟ .

واختلفوا في الرجل هل يصلي مكشوف الظهر والبطن ، فالجمهور على جواز صلاته ، لكون الظهر ، والبطن من الرجل ليسا بعورة ، وشذ قوم ، فقالوا : لا تجوز صلاته لنهيه ( ص ) : أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شئ وتمسك بوجوب قوله تعالى :

﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد

واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة ، هو درع وخمار ، لما روي عن أم سلمة : أنها سألت رسول الله ( ص ) ماذا تصلي فيه المرأة ؟ فقال : في الخمار والدرع السابغ ، إذا غيبت ظهور قدميها ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي ( ص ) أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار وهو المروي عن عائشة ، وميمونة ، وأم سلمة أنهكانوا يفتون بذلك ، وكل هؤلاء يقولون : إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده ، إلا مالكا ، فإنه قال : إنها تعيد في الوقت فقط .

والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس ، والقدمين وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار ، واستحبه عطاء .

وسبب الخلاف : الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الاحرار والعبيد معا ، أم الاحرار فقط دون العبيد ؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحرير ، فقال قوم : تجوز صلاته فيه .

وقال قوم : لا تجوز وقوم استحبوا له الاعادة في الوقت .

وسبب اختلافهم في ذلك : هل الشئ المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا ؟ فمن ذهب إلى أنه شرط ، قال : إن الصلاة لا تجوز به ، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما ، والصلاة جائزة ، قال : ليس شرطا في صحة الصلاة ، كالطهارة التي هي شرط .

وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة ، والخلاف فيها مشهور .

الباب الخامس وأما الطهارة من النجس

، فمن قال : إنها سنة مؤكدة ، فيبعد أن يقول : إنها فرض في الصلاة ، أي من شروط صحته .

وأما من قال : إنها فرض بإطلاق ، فيجوز أن يقول : إنها فرض في الصلاة ويجوز ألا يقول ذلك .

وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين : أحدهما : أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر .

والقول الاخر : إنها ليست شرط

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست