اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 96
الهيئات من اللباس التي لهن على الصلاة فيها مثل : اشتمال الصماء
، وهو أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ، ليس على عاتقه منه شئ ، وأن يحتبي
الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ .
وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد ذريعة ألا تنكشف عورته ، ولا
أعلم أن أحدا قال : لا تجوز صلاة على إحدى هذه الهيئات إن لم تنكشف عورته ،
وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك .
واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد ،
لقول النبي ( ص ) : وقد سئل : أيصلي الرجل في الثوب الواحد ؟ فقال : أو
لكلكم ثوبان ؟ .
واختلفوا في الرجل هل يصلي مكشوف الظهر والبطن ، فالجمهور على جواز
صلاته ، لكون الظهر ، والبطن من الرجل ليسا بعورة ، وشذ قوم ، فقالوا : لا
تجوز صلاته لنهيه ( ص ) : أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه
شئ وتمسك بوجوب قوله تعالى :
﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾
واتفق الجمهور على أن اللباس المجزئ للمرأة في الصلاة ، هو درع
وخمار ، لما روي عن أم سلمة : أنها سألت رسول الله ( ص ) ماذا تصلي فيه
المرأة ؟ فقال : في الخمار والدرع السابغ ، إذا غيبت ظهور قدميها ولما روي
أيضا عن عائشة عن النبي ( ص ) أنه قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار
وهو المروي عن عائشة ، وميمونة ، وأم سلمة أنهكانوا يفتون بذلك ، وكل هؤلاء
يقولون : إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده ، إلا مالكا ، فإنه قال
: إنها تعيد في الوقت فقط .
والجمهور على أن الخادم لها أن تصلي مكشوفة الرأس ، والقدمين وكان الحسن البصري يوجب عليها الخمار ، واستحبه عطاء .
وسبب الخلاف : الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد هل يتناول الاحرار
والعبيد معا ، أم الاحرار فقط دون العبيد ؟ واختلفوا في صلاة الرجل في
الثوب الحرير ، فقال قوم : تجوز صلاته فيه .
وقال قوم : لا تجوز وقوم استحبوا له الاعادة في الوقت .
وسبب اختلافهم في ذلك : هل الشئ المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في
صحة الصلاة أم لا ؟ فمن ذهب إلى أنه شرط ، قال : إن الصلاة لا تجوز به ،
ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مأثوما ، والصلاة جائزة ، قال : ليس شرطا في
صحة الصلاة ، كالطهارة التي هي شرط .
وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المغصوبة ، والخلاف فيها مشهور .
الباب الخامس وأما الطهارة من النجس
، فمن قال : إنها سنة مؤكدة ، فيبعد أن يقول : إنها فرض في الصلاة ، أي من شروط صحته .
وأما من قال : إنها فرض بإطلاق ، فيجوز أن يقول : إنها فرض في الصلاة ويجوز ألا يقول ذلك .
وحكى عبد الوهاب عن المذهب في ذلك قولين : أحدهما : أن إزالة النجاسة شرط في صحة الصلاة في حال القدرة والذكر .
والقول الاخر : إنها ليست شرط
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 96