اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 95
الوجوب قال : المراد به ستر العورة .
واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الاية كان أن المراه كانت تطوف بالبيت
عريانة وتقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه ، فلا أحله فنزلت هذه
الاية ، وأمر رسول الله ( ص ) : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت
عريان .
ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء
وغير ذلك من الملابس التي هي زينة ، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من : أنه
كان رجال يصلون مع النبي ( ص ) عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ،
ويقال للنساء : لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من
لم يجد ما به يستر عورته ، لم يختلف في أنه يصلي ، واختلف فيمن عدم الطهارة
هل يصلي أم لا يصلي ؟ وأما المسألة الثانية : وهو حد العورة من الرجل ،
فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك
قال أبو حنيفة وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل .
وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت : أحدهما : حديث جرهد أن النبي ( ص ) قال : الفخذ عورة .
والثاني حديث أنس : أن النبي ( ص ) حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه .
وأما المسألة الثالثة : وهي حد العورة من المرأة ، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ، ما خلا الوجه ، والكفين .
وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة .
وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن ، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة .
وسبب الخلاف في ذلك : احتمال قوله تعالى :
( ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر منها )
هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ، أم إنما المقصود بما لا
يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة
قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى :
﴿ يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين ﴾
الاية .
ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه
، والكفان ، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة ، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر
وجهها في الحج .
الفصل الثاني من الباب الرابع : فيما يجزئ في اللباس في الصلاة
أما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى :
﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد ﴾
والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد الجزء : 1 صفحة : 95