responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 95

الوجوب قال : المراد به ستر العورة .

واحتج لذلك بأن سبب نزول هذه الاية كان أن المراه كانت تطوف بالبيت عريانة وتقول : اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه ، فلا أحله فنزلت هذه الاية ، وأمر رسول الله ( ص ) : ألا يحج بعد العام مشرك ، ولا يطوف بالبيت عريان .

ومن حمله على الندب قال : المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة ، واحتج لذلك بما جاء في الحديث من : أنه كان رجال يصلون مع النبي ( ص ) عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان ، ويقال للنساء : لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا قالوا : ولذلك من لم يجد ما به يستر عورته ، لم يختلف في أنه يصلي ، واختلف فيمن عدم الطهارة هل يصلي أم لا يصلي ؟ وأما المسألة الثانية : وهو حد العورة من الرجل ، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منه ما بين السرة إلى الركبة ، وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم : العورة هما السوأتان فقط من الرجل .

وسبب الخلاف في ذلك : أثران متعارضان ، كلاهما ثابت : أحدهما : حديث جرهد أن النبي ( ص ) قال : الفخذ عورة .

والثاني حديث أنس : أن النبي ( ص ) حسر عن فخذه ، وهو جالس مع أصحابه .

قال البخاري : وحديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط وقد قالبعضهم : العورة : الدبر ، والفرج ، والفخذ .

وأما المسألة الثالثة : وهي حد العورة من المرأة ، فأكثر العلماء على أن بدنها كله عورة ، ما خلا الوجه ، والكفين .

وذهب أبو حنيفة إلى أن قدمها ليست بعورة .

وذهب أبو بكر بن عبد الرحمن ، وأحمد إلى أن المرأة كلها عورة .

وسبب الخلاف في ذلك : احتمال قوله تعالى :

( ولا يبدين زينتهن إلاما ظهر منها )

هل هذا المستثنى المقصود منه أعضاء محدودة ، أم إنما المقصود بما لا يملك ظهوره ؟ فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يملك ظهوره عند الحركة قال : بدنها كله عورة حتى ظهرها واحتج لذلك بعموم قوله تعالى :

﴿ يا أيها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين

الاية .

ومن رأى أن المقصود من ذلك ما جرت به العادة بأنه لا يستر وهو الوجه ، والكفان ، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة ، واحتج لذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج .

الفصل الثاني من الباب الرابع : فيما يجزئ في اللباس في الصلاة

أما اللباس فالاصل فيه قوله تعالى :

﴿ خذوا زينتكم عند كل مسجد

والنهي الوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة ، وذلك أنهم اتفقوا فيما أحسب على

اسم الکتاب : بداية المجتهد و نهايه المقتصد المؤلف : ابن رشد    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست